responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 437

الكلام في ثمرة بحث الضدّ:


قد ذكروا ثمرتين لبحث الضدّ:
الاولى:ما إذا كان هناك واجبان مضيّقان،كما إذا كان في آخر وقت الظهرين و آخر وقت كسوف الشمس بحيث كان الوقت لا يسع إلاّ لأحدهما،و كان أحدهما أهمّ كاليوميّة على ما دلّت عليه الأخبار،فلو ترك اليوميّة و اشتغل بصلاة الكسوف فإن قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه تقع صلاة الكسوف فاسدة؛لأنّ النهي عن العبادة مقتض لفسادها،و إن لم نقل بالاقتضاء كان العمل صحيحا لفقد النهي حينئذ.
و عن البهائي قدّس سرّه‌[1]أنّه أنكر الثمرة،فإنّه ادّعى فساد العبادة على كلّ حال.أمّا على القول بالاقتضاء فظاهر.و أمّا على القول بعدم الاقتضاء فالصلاة التي هي الكسوف باطلة؛لعدم الأمر بها؛إذ لا يعقل الأمر بالضدّين معا،فصلاة الكسوف باطلة إمّا للنهي و إمّا لعدم الأمر.
و قد اشكل على البهائي-كما في الكفاية[2]-بكفاية الملاك في صحّة العمل،فلا يتوقّف على الأمر،و من ثمّ منع بعضهم‌[3]هذه الثمرة كلّية و هو الصحيح؛إذ لو اكتفينا بالملاك و أحرزناه فالعمل صحيح حتّى على القول بالاقتضاء؛لأنّ النهي في المقام تبعي،إمّا من جهة المقدّميّة أو من جهة الملازمة،و النهي التبعي لا يقتضي الفساد؛ لعدم كشفه عن مبغوضيّة نفس العمل.و إن لم نكتف بالملاك و اعتبرنا الأمر في صحّة العبادة أو لم نحرز الملاك و إن قلنا بكفايته فالصلاة للكسوف حينئذ فاسدة؛لعدم الأمر بها و عدم كفاية الملاك في صحّتها أو عدم إحرازه لو قلنا بكفايته،فافهم.

[1]انظر زبدة الاصول:82-83(مخطوط)،و هداية المسترشدين 2:275.

[2]كفاية الاصول:165.

[3]انظر كشف الغطاء 1:170-171،و هداية المسترشدين 2:269.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست