و من ثمّ يقال للإنسان مثلا:لا تترك الصلاة،و ليس المراد به تحريم الترك بل المراد به الأمر بالفعل و إنّما يعبّر بهذا اللفظ تجوّزا.
في الضدّ الخاصّ:
إذا أمر المولى بإزالة النجاسة من المسجد مثلا فهل يقتضي هذا الأمر المنع عن كلّ أمر يضادّه في الوجود أم لا؟
أمّا دعوى العينيّة و الجزئيّة فالظاهر أنّه لم يدّعهما أحد من القائلين
بالاقتضاء، نعم ادّعى جماعة الاقتضاء من جهة الدلالة الالتزاميّة،و قد
ادّعوا أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ التزاما لوجهين:
أحدهما:أنّ فعل المأمور به ملازم لترك ضدّه و المتلازمان يستحيل اختلافهما في الحكم.
و قد فصّل الميرزا النائيني قدّس سرّه[1]فقبل ما ذكر في الضدّين اللذين لا ثالث لهما كما في الحركة و السكون،بناء على أنّ السكون أمر وجودي لا أنّه منتزع من عدم الحركة.
و الجواب عن دليل المشهور:أنّ المتلازمين يستحيل أن يختلفا في الحكم،فلا
يمكن أن يكون استقبال القبلة واجبا و استدبار الجدي حراما في العراق
مثلا،بل و لا مرخّصا في تركه ترخيصا فعليا،إلاّ أنّ اتّفاقهما في الحكم ليس
بلازم بل يجوز أن يكون أحدهما واجبا و الآخر غير محكوم بحكم أصلا،بل جعل
الحكم على طبق حكم الملازم لغو؛لعدم الحاجة إليه.
و لو تمّ ما ذكر من لزوم الاتّفاق في الحكم للزم أيضا في الملازم للشيء من
طرف واحد،كما في حركة الجسم مع القيام،فإنّ القيام يلزمه حركة الجسم و
لكن