responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 423

مبحث الضدّ


هل الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضدّ العامّ بمعنى الترك أو بمعنى أحد الأضداد الوجوديّة لا على التعيين أو عن الضدّ الخاصّ أو لا يقتضي؟و على تقدير الاقتضاء فهل يقتضيه بنحو العينيّة أو الجزئيّة أو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ؟وجوه بل أقوال.
و قبل التكلّم في ذلك(ينبغي أن يعلم أنّ المراد من الأمر بالشي‌ء محبوبيّته و من النهي عن ضدّه مبغوضيّته،كانت بالأمر أو النهي أو بغيرهما من الأدلّة العقليّة أو اللبيّة.
كما أنّ المسألة اصوليّة؛إذ الميزان في كون المسألة اصوليّة ترتّب استنباط حكم شرعي عليها مستقلّة،و هي و إن كان لو قلنا بالاقتضاء لا يترتّب عليها ثمرة إلاّ بضميمة:أنّ النهي هل يقتضي الفساد أم لا،إلاّ أنّا إذا قلنا بعدم الاقتضاء يستنبط بقاء الضدّ على حكمه قبل كونه ضدّا.و حينئذ فالمسألة اصوليّة لتحقّق الميزان المزبور على أحد شقّيها و هو كاف كما مرّ)[1].
ثمّ لا يخفى أنّ المراد من الضدّ ليس الضدّ الاصطلاحي المختصّ بأحد الامور الوجوديّة المعاند لوجوديّ آخر،بل المراد مطلق معاند الشي‌ء و مزاحمه في نفسه وجوديّا كان أم عدميّا.و يقع الكلام أوّلا في الضدّ العامّ بمعنى الترك ثمّ في غيره.

[1]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست