responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 418
الثاني:ما ذكره بعضهم‌[1]من أنّ المقدّمة السببيّة ليست بواجبة؛لأنّها قبل الإتيان بها لا أمر بالمسبّب؛لكونه ممتنعا فمن أين يجي‌ء الأمر الغيري و يترشّح إليها؟ و بعد الإتيان بالمقدّمة المسبّب ضروري،فلا معنى للأمر به حينئذ،فالمقدّمة الغير السببيّة هي الواجبة.
و الجواب:أنّ ما ذكره من كون المسبّب ممتنعا قبل سببه فليس كذلك؛لأنّه مقدور بالواسطة،و هذا كاف في توجّه الأمر نحوه،و كونه ضروريّا أيضا باختياره؛ لأنّ المكلّف أتى بسببه فصار ضروريا،فوجوبه و امتناعه بالاختيار و هو لا ينافي القدرة و الاختيار،فلا فرق بينهما أي بين المقدّمة السببية و غيرها.نعم قد تطلق السببيّة على القيام للتعظيم مثلا فيقال:إنّ القيام سبب للتعظيم و لكنّه خارج عن محلّ الكلام؛إذ ليس هنا شيئان أحدهما سبب و الآخر مسبّب ليقع الكلام في أنّ المقدّمة واجبة أم لا،و التعبير بالسببيّة فيه مسامحة،فلعلّ إنّ مراد من نفى الوجوب عن السبب أراد هذا،فتأمّل.

التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره:


فصّل بعضهم‌[2]بين الشرط الشرعي و غيره فحكم بالوجوب في الشرط الشرعي؛لأنّ شرطيّته منتزعة من الأمر به،و حكم بعدم الوجوب في غير الشرط الشرعي؛لعدم الأمر به شرعا.
و الجواب:كما في الكفاية[3]من أنّ الشرطيّة منتزعة من الأمر النفسي بالمقيّد كانتزاع الجزئيّة من الأمر النفسي في المركّب،و الكلام في توجّه الأمر الغيري‌

[1]لم نعثر على القائل و نقله في أجود التقريرات 1:318 بلفظ:و منهم من ذهب.

[2]فصّله ابن الحاجب و العضدي،راجع المختصر و شرحه:90-91.

[3]كفاية الاصول:159.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست