responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 417
و الجواب عنه:كما في الكفاية[1]من أنّ ما اضيف إليه الظرف إن كان جواز الترك فلا يلزم التكليف بما لا يطاق؛لأنّ فعل المقدّمة جائز أيضا و العقل يدرك لزوم الإتيان به ليتحقّق امتثال ذي المقدّمة.نعم لو حرّم الشارع فعلها لزم التكليف بما لا يطاق،و كذا إذا رخّص فعلا في تركها و لكن المفروض أنّه لم يمنع عن تركها لا أنّه حكم بجواز الترك.و إن اريد ممّا اضيف إليه الظرف الترك نفسه فالواجب و إن صار ممتنعا إلاّ أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار،و لماذا ترك المقدّمة باختياره حتّى يصير ذو المقدّمة غير مقدور له؟و حينئذ فيعاقب على ترك ذي المقدّمة؛لأنّ امتناعه كان باختيار من المكلّف و هو لا ينافي الاختيار عقابا.
و بالجملة فقد ظهر عدم تحقّق وجوب المقدّمة و أنّه يصير لغوا لا يترتّب عليه أثر أصلا.

بقي الكلام في بعض التفاصيل في المقام.و هنا تفصيلان:


التفصيل بين السبب و غيره:


أحدهما ما في الكفاية[2]من أنّ المقدّمة السببيّة واجبة دون غيرها من الشرط و المعدّ لأنّ المسبّب لا يتوجّه إليه التكليف؛لضروريّته بعد الإتيان سببه فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلى المسبّب إلى سببه.
و الجواب:كما في الكفاية[3]من أنّ الكلام في الوجوب الغيري و الأمر المتوجّه إلى المسبّب الذي لابدّ من توجيهه إلى السبب كما يقول هو الأمر النفسي.و ثانيا أنّ المسبّب لا مانع من توجّه الأمر نحوه؛لأنّ المقدور بالواسطة مقدور.

[1]كفاية الاصول:157-158.

[2]كفاية الاصول:158.

[3]كفاية الاصول:58.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست