responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 413
و يقع الكلام الآن تبعا للأساطين في وجوب المقدّمة و عدم وجوبها.و قبل الخوض في ذلك لابدّ من تأسيس الأصل فنقول:

في تأسيس الأصل في المقام:


بمعنى أنّه لو[لم‌]تتمّ أدلّة الطرفين فما هو مقتضى الأصل في ذلك؟فنقول:أمّا الملازمة فليست محلاّ لجريان الاصول؛إذ الملازمة على تقديرها-كعدمها على تقدير العدم-أزليّة ليست مسبوقة بالعدم.
و أمّا الوجوب فجريان البراءة العقليّة منه بمعنى قبح العقاب بلا بيان فليس له مجال؛إذ قد ذكرنا أنّه لا عقاب على ترك المقدّمة حتّى بناء على وجوبها شرعا.
و أمّا البراءة الشرعيّة و استصحاب العدم الثابت قبل وجوب ذي المقدّمة فقد اشكل عليهما بأنّ الوجوب على الملازمة من قبيل لوازم الماهيّة غير مجعول و ليس له أثر مجعول فلا تجري الاصول فيه؛ضرورة لزوم كون موردها قابلا للجعل و للرفع و الوضع،و لوازم الماهيّة غير قابلة[للجعل‌].و قد أجاب في الكفاية[1]بأنّها مجعولة بالتبع و هو كاف في جريان الاصول.
و الظاهر أنّ الإيراد غير تامّ كجوابه؛و ذلك لأنّ لوازم الماهيّة لا ربط لها بالمقام، فإنّ الكلام في وجوب شرعي جعلي مولوي مترشّح من وجوب ذي المقدّمة،فهما وجوبان مستقلاّن غير أنّ أحدهما علّة للآخر فأين هذا من لوازم الماهيّة و أيّ ربط لها به؟و من هذا يظهر النظر في جواب الآخوند من قابليّتها للجعل التبعي،فإنّ المقدّمة قابلة للجعل الاستقلالي.
و قد اشكل ثانيا بأنّ النزاع في إمكان الانفكاك بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها إثباتا إنّما يتمّ بعد إحراز إمكان الانفكاك في مقام الثبوت،و على الملازمة لا

[1]كفاية الاصول:156.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست