يغرق في
البحر فلا إرادة له إلى إنقاذه؛لجهله بكونه ابنه و لكن إرادته لإنقاذه
الإجماليّة الارتكازيّة موجودة،و حيث لا يعلم به تفصيلا فهو غير أصلي؛إذ لم
يقصد بالإرادة.
و إن فسّرا بما امر به لمصلحة في نفسه و ما امر به لمصلحة في غيره فهو
النفسي و الغيري عينا إلاّ أنّه سابقا بحث عنه بملاك كون وجوبه ترشّحيّا أو
استقلاليّا و هنا بملاك المصلحة.
ثمّ لا يخفى أنّ تقسيم الواجب إلى الأصليّ و التبعيّ بالمعنى الأوّل و
الثاني لا ثمرة فيه،و بالمعنى الثالث له ثمرة في مقام الشكّ و غيرها إلاّ
أنّ البحث في النفسيّ و الغيريّ مغن عنها هنا،و لعلّه لذلك لم يتعرّض لها
الميرزا النائيني قدّس سرّه.
بقي الكلام في أمرين
،أحدهما:ثمرة البحث في وجوب المقدّمة.الثاني:الخوض في وجوب المقدّمة و عدمها.
في ثمرة البحث في وجوب المقدّمة:
أمّا الكلام في تحقّق الثمرة و عدمها،الظاهر أنّا لو قلنا بوجوب المقدّمة
فلا ثمرة لذلك أصلا؛إذ الوجوب العقلي التكويني كاف عن الشرعيّ.و قد ذكروا
للوجوب ثمرات كلّها مخدوشة:
فمنها:ما ذكره صاحب الكفاية[1]و
هو:أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة فعند وجوب ذي المقدّمة تضمّ صغرى و هي:هذه
مقدّمة فيستنتج وجوبها الشرعي،بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب فلا يستنتج الحكم
الشرعي بالوجوب.
و لا يخفى أنّ ما ذكره و إن كان صحيحا إلاّ أنّه أيّ فائدة تترتّب على
العلم بوجوب المقدّمة شرعا و عدمه بعد أن كانت لابدّ منها تكوينا.