responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 405
يغرق في البحر فلا إرادة له إلى إنقاذه؛لجهله بكونه ابنه و لكن إرادته لإنقاذه الإجماليّة الارتكازيّة موجودة،و حيث لا يعلم به تفصيلا فهو غير أصلي؛إذ لم يقصد بالإرادة.
و إن فسّرا بما امر به لمصلحة في نفسه و ما امر به لمصلحة في غيره فهو النفسي و الغيري عينا إلاّ أنّه سابقا بحث عنه بملاك كون وجوبه ترشّحيّا أو استقلاليّا و هنا بملاك المصلحة.
ثمّ لا يخفى أنّ تقسيم الواجب إلى الأصليّ و التبعيّ بالمعنى الأوّل و الثاني لا ثمرة فيه،و بالمعنى الثالث له ثمرة في مقام الشكّ و غيرها إلاّ أنّ البحث في النفسيّ و الغيريّ مغن عنها هنا،و لعلّه لذلك لم يتعرّض لها الميرزا النائيني قدّس سرّه.

بقي الكلام في أمرين‌

،أحدهما:ثمرة البحث في وجوب المقدّمة.الثاني:الخوض في وجوب المقدّمة و عدمها.

في ثمرة البحث في وجوب المقدّمة:


أمّا الكلام في تحقّق الثمرة و عدمها،الظاهر أنّا لو قلنا بوجوب المقدّمة فلا ثمرة لذلك أصلا؛إذ الوجوب العقلي التكويني كاف عن الشرعيّ.و قد ذكروا للوجوب ثمرات كلّها مخدوشة:
فمنها:ما ذكره صاحب الكفاية[1]و هو:أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة فعند وجوب ذي المقدّمة تضمّ صغرى و هي:هذه مقدّمة فيستنتج وجوبها الشرعي،بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب فلا يستنتج الحكم الشرعي بالوجوب.
و لا يخفى أنّ ما ذكره و إن كان صحيحا إلاّ أنّه أيّ فائدة تترتّب على العلم بوجوب المقدّمة شرعا و عدمه بعد أن كانت لابدّ منها تكوينا.

[1]كفاية الاصول:153-154.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست