الضدّ
مقدّمة لفعل ضدّه و لا نقول به أيضا كما سيأتي.و لو سلّمنا هاتين
المقدّمتين فقلنا بوجوب المقدّمة و قلنا بأنّ ترك الضدّ مقدّمة لوجود ضدّه
إلاّ أنّ النهي الناشئ من الأمر الغيري المتوجّه إلى نقيض المقدّمة أيضا
غيري و سيأتي أنّه لا يدلّ على الفساد؛إذ الدالّ على الفساد إنّما هو النهي
الناشئ عن مفسدة في الفعل و ليس النهي التبعي كاشفا و سيأتي الكلام فيه.
في الأصلي و التبعي:
قد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه[1]امورا
في مقدّمات بحث المقدّمة؛ذكر في الأوّل منها ما هو المهمّ في بحث المقدّمة
و هو الملازمة.و ذكر في الثاني أقسام المقدّمة.و في الثالث أقسام الواجب.و
في الرابع تبعيّة الوجوب في المقدّمة إطلاقا و اشتراطا لذي المقدّمة.
ثمّ ذكر في هذا الأمر انقسام الواجب إلى الأصليّ و التبعيّ و كان ينبغي
ذكره في الأمر الثالث الذي عقد لأقسام الواجب،و نحن تبعا له نتعرّض لهما في
المقام.
فنقول:الأصالة و التبعيّة إن فسّرا بالمقصود بالدلالة و عدمه كان التقسيم
فيهما تابعا لمقام الدلالة و الإثبات،فكان الانقسام بلحاظهما،و لا ريب في
انقسام النفسي و الغيري إليهما كما هو واضح.
و إن فسّرا بالمقصود بالإرادة و عدمه كان التقسيم تابعا لمقام الواقع و
الثبوت،و لا ريب في انقسام الغيري إليهما.أمّا النفسي فقد ذكر صاحب الكفاية[2]اختصاصه
بالأصالة؛إذ وجوبه لابدّ من أن يكون لمصلحة فيه،و معها لا يكون إلاّ
مقصودا بالإرادة،و الظاهر إمكان التبعي فيه،كما إذا رأى المولى الجاهل لا
الحكيم شخصا
[1]راجع للأوّل الكفاية:114،و للثاني:116،و للثالث:121،و للرابع:142،و لتقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي:152.