responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 404
الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه و لا نقول به أيضا كما سيأتي.و لو سلّمنا هاتين المقدّمتين فقلنا بوجوب المقدّمة و قلنا بأنّ ترك الضدّ مقدّمة لوجود ضدّه إلاّ أنّ النهي الناشئ من الأمر الغيري المتوجّه إلى نقيض المقدّمة أيضا غيري و سيأتي أنّه لا يدلّ على الفساد؛إذ الدالّ على الفساد إنّما هو النهي الناشئ عن مفسدة في الفعل و ليس النهي التبعي كاشفا و سيأتي الكلام فيه.

في الأصلي و التبعي:


قد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]امورا في مقدّمات بحث المقدّمة؛ذكر في الأوّل منها ما هو المهمّ في بحث المقدّمة و هو الملازمة.و ذكر في الثاني أقسام المقدّمة.و في الثالث أقسام الواجب.و في الرابع تبعيّة الوجوب في المقدّمة إطلاقا و اشتراطا لذي المقدّمة.
ثمّ ذكر في هذا الأمر انقسام الواجب إلى الأصليّ و التبعيّ و كان ينبغي ذكره في الأمر الثالث الذي عقد لأقسام الواجب،و نحن تبعا له نتعرّض لهما في المقام.
فنقول:الأصالة و التبعيّة إن فسّرا بالمقصود بالدلالة و عدمه كان التقسيم فيهما تابعا لمقام الدلالة و الإثبات،فكان الانقسام بلحاظهما،و لا ريب في انقسام النفسي و الغيري إليهما كما هو واضح.
و إن فسّرا بالمقصود بالإرادة و عدمه كان التقسيم تابعا لمقام الواقع و الثبوت،و لا ريب في انقسام الغيري إليهما.أمّا النفسي فقد ذكر صاحب الكفاية[2]اختصاصه بالأصالة؛إذ وجوبه لابدّ من أن يكون لمصلحة فيه،و معها لا يكون إلاّ مقصودا بالإرادة،و الظاهر إمكان التبعي فيه،كما إذا رأى المولى الجاهل لا الحكيم شخصا

[1]راجع للأوّل الكفاية:114،و للثاني:116،و للثالث:121،و للرابع:142،و لتقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي:152.

[2]الكفاية:152.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست