responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 402
موقوف على الإتيان بمقدّمته و هو موقوف على جوازها و جوازها موقوف على الإتيان بها،و لا يرتفع هذا الإيراد بما دفعناه به عن صاحب الفصول قدّس سرّه من كون الإيصال قيدا للواجب،ضرورة كون الإتيان بذي المقدّمة قيدا للوجوب.
بقي شي‌ء و هو:أنّ الثمرة و هو ارتفاع الحرمة من المقدّمة المحرّمة عند إيصالها لا يفرق فيه بين القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة و بين القول بإنكار الوجوب في كلّيّ المقدّمة؛إذ على القول بعدم الوجوب يتزاحم حرمة المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة،حيث يستحيل بلوغهما مرتبة الفعلية معا،فلابدّ من سقوط أحدهما في هذا الحال،و حيث إنّ الإنقاذ أهمّ فيتقدّم فتكون الحرمة حينئذ ساقطة أيضا.
هذا تمام الكلام في هذا المقام،و قد ظهر أنّ المقدّمة على تقدير القول بوجوبها فهو في خصوص المقدّمة الملازمة مع ذي المقدّمة وجودا من دون أن تؤخذ الملازمة قيدا بل عنوانا مشيرا إلى تلك الحصّة الخاصّة من المقدّمة.

تنبيه:[ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة]


قد ذكرنا أنّ الواجب من المقدّمة-على تقدير القول بوجوب المقدّمة-هو خصوص المقدّمة التوأماة مع ذي المقدّمة في الوجود،و هي المقدّمة الموصلة بجعل الإيصال عنوانا مشيرا إليها لا قيدا في الوجوب.و ذكرنا أنّ ثمرة هذا القول هو ارتفاع تحريم المقدّمة حيث تكون محرّمة في خصوص صورة الإيصال،و في غيرها لا يرتفع تحريمها؛لعدم الوجوب.و هذه ثمرة مهمّة واضحة.
و قد ذكر صاحب الفصول‌[1]ثمرة اخرى و هي صحّة ضدّ الواجب لو كان عبادة بيان ذلك:أنّا لو أمرنا الشارع مثلا بإزالة النجاسة عن المسجد و كان من مقدّماته ترك الصلاة؛لأنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه كان ترك الصلاة واجبا،فكان فعلها

[1]الفصول الغروية:97-98.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست