responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 385
الميرزا قدّس سرّه‌[1]من أنّ من أتى بها بداعي الغير من دون التفات إلى الأمر النفسي المتعلّق بها يلزم أن لا يجوز له الدخول في الصلاة،و وجه عدم الورود أنّ عنوان المقدّميّة إضافته إلى اللّه؛إذ المقصود به التوصّل إلى مطلوبه النفسي.

بقي هنا فرعان:


أحدهما:أنّه يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة بداعي أمره النفسي‌

المتعلّق به،بل و كذا يجوز بداعي التوصّل به إلى إحدى الغايات التي يعتبر الوضوء فيها شرط صحّة أو كمال،فإن بقي الوضوء إلى ما بعد دخول الوقت فلا خلاف في جواز الدخول في الصلاة بذلك الوضوء.

الثاني:أنّه يجوز الوضوء بعد دخول الوقت لواجب نفسي مشروط به بقصد التوصّل به إلى ذلك الواجب النفسي قطعا

،و هل يجوز الوضوء بقصد أمره النفسي المتعلّق به نفسه؟ربّما يقال بعدم الجواز؛لكون الوقت وقت وجوبه لا استحبابه،فلو أعرض عن الصلاة فعلا بل قصد الوضوء لمحبوبيّته النفسيّة فليس له أن يصلّي بذلك الوضوء.
و فيه:أنّ طلب الاستحباب لم ينعدم و إنّما انعدم الترخيص في الترك و تبدّل بعدم الترخيص فيه،و حينئذ فالطلب الاستحبابي موجود قطعا فلا مانع من صحّة الوضوء باستحبابه النفسي حينئذ و الدخول به في الصلاة.
و ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]من الاندكاك مبنيّ على اشتراك الوجوب و الاستحباب في جامع الطلب،و ليس كذلك،بل الظاهر اختلافهما في الملاك و أنّ الوجوب مغاير للاستحباب بحسب الملاك،و حينئذ فلا مجال للاندكاك،نعم يرتفع الترخيص في الترك و يحلّ محلّه المنع من الترك.

[1]أجود التقريرات 1:257-258.

[2]أجود التقريرات 1:258.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست