و ثمرة الكلام في ذلك إنّما تظهر في مقام الشكّ في الواجب أنّه نفسي أو
غيري، فعلى تقدير كونه واجبا غيريّا لا يجب لسقوط ما وجب له بأحد موجبات
السقوط، بخلاف ما لو كان واجبا نفسيّا،فإنّ سقوط أحد الواجبين النفسيين
للعجز عنه لا يقتضي سقوط الواجب الآخر،و هذا ظاهر.
و الكلام في الدوران يقع في ثلاثة مواضع:
الأوّل:في تقسيم الواجب إليهما و تعريفهما.
الثاني:فيما يقتضيه الأصل اللفظي من النفسيّة أو الغيريّة.
الثالث:ما يقتضيه الأصل العملي.
أمّا الكلام في المقام الأوّل فقد عرّف الواجب الغيري-كما في الكفاية[1]-بأنّه
ما كان الداعي فيه التوصّل إلى واجب آخر لا يمكن التوصّل بدونه إليه،و
يقابله النفسي.ثمّ أشكل صاحب الكفاية عليه بأنّه يقتضي كون جلّ الواجبات-لو
لا الكلّ-غيريّة؛لأنّها واجبة على مذهب العدليّة للمصالح الإلزاميّة
المترتّبة عليها المقدورة بالواسطة،أي بواسطة القدرة على سببها.نعم،خصوص
المعرفة باللّه واجبة لحسنها الذاتي،أمّا غيرها فالجميع بمقتضى هذا التعريف
غيريّة.و بهذا عدل