responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 369
فتقيّد الصلاة به تحت الأمر.و حينئذ فلا ملازمة بين تقييد الهيئة و تقييد المادّة، فقوله:تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادّة،قلنا:ليس كذلك،بل لا ملازمة كما مثّلنا في صلاة الزلزلة.و حينئذ فقد سقط أصل الاستدلال،و كذلك الجواب بتسليم الملازمة، فإنّه ساقط أيضا.
و أيضا هناك فرق آخر و هو:أنّ جعل القيد راجعا للهيئة معناه جعله موضوعا للوجوب،و جعله راجعا للمادّة معناه جعله-أي جعل التقيّد به-متعلّقا للوجوب، فهو في الاولى سابق على الوجوب و يكون الوجوب من العوارض عليه،و في الثانية يكون التقيّد به متأخّر الوجود عن الوجوب؛ضرورة توجّه الأمر نحوه.و من هنا ظهر أنّ ما ذكره الميرزا من تيقّن تقييد المادّة على كلّ تقدير غير تامّ؛لعدم التيقّن.
و حينئذ فكلّما دار أمر القيد بين كونه راجعا للهيئة أو للمادّة و لم يكن في المقام قرينة على أحدهما فالمرجع هي الاصول العملية،و نتيجتها نتيجة رجوع القيد إلى الهيئة؛ للشكّ في الوجوب الفعلي و الأصل عدمه.
هذا تمام الكلام في الواجب المعلّق و المشروط و دوران الأمر بينهما.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست