responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 361
غير اختياري مع عموم ملاكه لما علّق على أمر اختياري أخذ مفروض الوجود أولا كما هو مذكور في الكفاية[1]فلاحظ.

الثاني أنّه لا ينحصر التفصّي عن عويصة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة بالتعلّق بالتعليق أو بما يؤول إليه‌


الثاني:أنّه ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2]أنّه لا ينحصر التفصّي عن عويصة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة بالتعلّق بالتعليق أو بما يؤول إليه،بل هناك طريق آخر هو:الالتزام بكونه من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر الذي علم وجوده بعد ذلك.
و لا يخفى عليك أنّ شرط الوجوب المتأخّر إن لم يقيّد به الواجب أيضا كما قيّد به الوجوب خرج عن محلّ الفرض في العويصة؛إذ هي في المقدّمة التي تجب قبل ذيها المقيّد بالزمان.و إن قيّد به الواجب فقد صار الواجب معلّقا؛ إذ الواجب المعلّق-كما مرّ-يؤول إلى الواجب المشروط و قسم منه،غير أنّه مشروط بالشرط المتأخّر،فليس ما ذكره صاحب الكفاية أمرا آخر،بل هو هو، فافهم.
بقي الكلام في أنّه بعد أن كان الواجب المشروط المصطلح و الواجب المعلّق ممكنين،فإن كان في لسان دليل الواجب ما يعيّن كونه معلّقا فيلتزم بلوازمه، من وجوب المقدّمات و غيرها،كما في آية الحجّ،فإنّ ظاهرها تعلّق الوجوب بمجرّد الاستطاعة المفسّرة بالزاد و الراحلة و تخلية السرب،و لكن أداء الواجب في أيّام الحجّ المعلومة،و إن كان لسان الدليل يعيّن أنّه من المشروط،كما في قوله:إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة،فيلتزم بكونه مشروطا و بلوازمه أيضا.

[1]كفاية الاصول:130.

[2]كفاية الاصول:131-132.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست