responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 357

في المعلّق و المنجّز


قسّم صاحب الفصول قدّس سرّه الوجوب إلى مطلق و مشروط،ثمّ قسّم المطلق إلى المعلّق و المنجّز[1]و إنّما قسّم المطلق إلى المعلّق و المنجّز قصدا للتخلّص عن إيراد وجوب بعض مقدّمات الواجب قبل وجوبه كالغسل في ليل شهر رمضان و كحفظ القدرة في المقدّمة المفوّتة بدعوى فعليّة الوجوب في ذلك كلّه؛و لذا تجب المقدّمة في جميع ذلك و إنّما القيد قيد للواجب لا للوجوب؛ضرورة أنّ مناط وجوب المقدّمة هو فعليّة وجوب ذيها من غير فرق بين كون الواجب فعليّا أو استقباليّا.
و لا يخفى أنّ ما ذكره:من كون الواجب تارة يكون فعليّا و اخرى يكون استقباليّا و الوجوب في الجميع فعلي متين جدّا،و به نستغني عمّا ذكروه في ذلك من حكم العقل و متمّم الجعل،إلاّ أنّه غير مصيب في عدّه الوجوب المعلّق من قسم المطلق بل هو من قسم المشروط.
فالأولى أن يقال:إنّ الوجوب مطلق و مشروط،و المشروط تارة يكون مشروطا بالشرط المتقدّم و المقارن و اخرى يكون مشروطا بالشرط المتأخّر، و المشروط بالشرط المتأخّر قد صوّرناه و أثبتنا إمكانه.و توضيح كون الوجوب‌

[1]الفصول الغروية:79.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست