قسّم صاحب الفصول قدّس سرّه الوجوب إلى مطلق و مشروط،ثمّ قسّم المطلق إلى المعلّق و المنجّز[1]و
إنّما قسّم المطلق إلى المعلّق و المنجّز قصدا للتخلّص عن إيراد وجوب بعض
مقدّمات الواجب قبل وجوبه كالغسل في ليل شهر رمضان و كحفظ القدرة في
المقدّمة المفوّتة بدعوى فعليّة الوجوب في ذلك كلّه؛و لذا تجب المقدّمة في
جميع ذلك و إنّما القيد قيد للواجب لا للوجوب؛ضرورة أنّ مناط وجوب المقدّمة
هو فعليّة وجوب ذيها من غير فرق بين كون الواجب فعليّا أو استقباليّا.
و لا يخفى أنّ ما ذكره:من كون الواجب تارة يكون فعليّا و اخرى يكون
استقباليّا و الوجوب في الجميع فعلي متين جدّا،و به نستغني عمّا ذكروه في
ذلك من حكم العقل و متمّم الجعل،إلاّ أنّه غير مصيب في عدّه الوجوب المعلّق
من قسم المطلق بل هو من قسم المشروط.
فالأولى أن يقال:إنّ الوجوب مطلق و مشروط،و المشروط تارة يكون مشروطا
بالشرط المتقدّم و المقارن و اخرى يكون مشروطا بالشرط المتأخّر، و المشروط
بالشرط المتأخّر قد صوّرناه و أثبتنا إمكانه.و توضيح كون الوجوب