responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 355
و فرّق بينهما بأنّ ترك التعلّم لا يلزم منه ترك الواجب في ظرفه،بل قد يترك و قد لا يترك.بخلاف غيره،فإنّ ترك المقدّمة التي لا يقدر على فعل الواجب بتركها صيّر الواجب غير مقدور،فيكون شروعا في المعصية من الآن،فيعاقب من الآن؛لعدم مقدوريّة فعل الواجب في ظرفه.
أقول أوّلا:قد يكون ترك التعلّم ملازما لترك الواجب في وقته كبقيّة المقدّمات، كمن لم يتعلّم الصلاة و كان غير عربي،فإنّه لا يمكن أن يتعلّم الصلاة بعد دخول وقتها و يصلّي،فهو محال عادة؛لاحتياج التعلّم إلى مدّة طويلة.
و ثانيا:أنّ صيرورة الفعل غير مقدور لا يحقّق معصية بالفعل،و العقاب إنّما هو على المعصية،فمن ألقى رجلا من شاهق لا يكون قاتلا له قبل أن يصل إلى الأرض فيموت؛و لذا لا يجوز القصاص منه حينئذ و لا أخذ الدية أصلا.فالظاهر أنّ العقاب في ترك التعلّم الموجب لترك الواجب و في ترك المقدّمة المفوّت للواجب في ظرفه هو عند حصول ترك الواجب النفسي؛إذ حينئذ تتحقّق المعصية و عدم القدرة عليه قبل وقته ليس بنفسه معصية بل الترك في ظرفه معصية،فحينئذ يستحقّ العقاب.

الأمر الثاني:أنّه ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه فسق تارك التعلّم في مسائل الشكّ في الصلاة و السهو

اللذين يبتلى بهما المكلّف غالبا[1].
فهو إمّا مبنيّ على كون التعلّم واجبا نفسيّا لنفسه و أنّ ترك التعلّم حينئذ كبيرة من الكبائر.أو مبنيّ على كون التجرّي كبيرة من الكبائر.أو مبنيّ على الفرق بين مسائل الشكّ و السهو ممّا يبتلى بها المكلّف غالبا،فتركها مستلزم لترك الواجب و هو الصلاة.بخلاف غيرها،فإنّ تركها ليس مستلزما لترك الواجب،لندرة الابتلاء بها.

[1]صراط النجاة:175،مسألة 682.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست