responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 353
و ربّما نوقش في استصحاب عدم الابتلاء بمناقشة اخرى،و هي أنّ الابتلاء المستصحب عدمه ليس حكما شرعيّا و ليس له أثر شرعي،فلا معنى للتعبّد حينئذ.
أمّا إنّه ليس حكما شرعيّا فمعلوم،و أمّا إنّه ليس بذي أثر شرعي فلأنّ احتمال الابتلاء كاف في وجوب التعلّم من جهة لزوم دفع الضرر المحتمل و هذه المناقشة ذكرها الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1].
و الجواب:أنّ هذا متين إذا قلنا بأنّ المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل.
أمّا إذا قلنا بأنّ المجعول هو الطريقيّة و جعل المتيقّن السابق في الزمن اللاحق بمعنى كون المجعول هو طريقيّة اليقين،فباستصحاب عدم الابتلاء يندفع احتمال الضرر، و أثره حينئذ هو عدم وجوب التعلّم،و هو كاف في الأثر.
نعم،المانع من إجراء الاستصحاب هو إطلاق أدلّة وجوب التعلّم مع كون الغالب عدم إحراز الابتلاء،فأمره عليه السّلام بالتعلّم مع كون الغالب عدم إحراز ابتلاء كاشف عن عدم الاعتماد على الاستصحاب،و حينئذ فلابدّ أن يتعلّم ما لم يحرز عدم الابتلاء،فافهم.
بل يمكن القول بعدم جريان الاستصحاب مع قطع النظر عن إطلاق الأخبار، بأن يقال:إنّ للمكلف علما إجماليّا بالابتلاء بواقعة على الأقلّ من الوقائع، فبمقتضى ذلك العلم الإجمالي يجب التعلّم،كما يجب على المجتهد الفحص عن المعارض في العمل بالخبر و عن الأخبار في إجراء البراءة،للعلم الإجمالي بوجود المعارض في الأخبار،و بوجود الأخبار في موارد البراءة.
و بالجملة،فقد ظهر الفرق بين التعلّم و غيره من المقدّمات،فيجب التعلّم و إن كان الواجب مشروطا بشرط لم يحصل بعد.نعم،لو احرز عدم الابتلاء لا يجب التعلّم.
و هذا بخلاف بقيّة المقدّمات،فإنّها لا يجب تحصيلها قبل حصول شرط الوجوب‌

[1]أجود التقريرات 1:231.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست