responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 316
الانتفاء و وجوبها النفسي معلوم التحقّق،فينحلّ العلم الإجمالي بجريان البراءة في الأكثر لمجانسة المعلوم الإجمالي و المعلوم التفصيلي،فإنّه نوع واحد فينحلّ بخلاف الوجوب الكلّي.
و لا يخفى عليك:أنّ ما ذكره إنّما يتمّ على تقدير أن يكون اتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيري مانعا عن اتّصافه بالوجوب النفسي و بالعكس؛إذ حينئذ يدور الأمر بينهما و تتمّ الثمرة المذكورة،و لكن ليس الأمر كذلك،فإنّ القائل بالوجوب الغيري لا ينكر الوجوب النفسي المنبسط على جميع الأجزاء بل يضيف إليه وجوبا غيريّا آخر مضافا إلى وجوبه النفسي.و حينئذ فتحقّق الوجوب النفسي كاف في الانحلال؛إذ انضمام الغيري له لا يوجب انعدامه حسب الفرض.
و بالجملة،فكما في صورة انعدام الأمر الغيري يكون تعلّق الوجوب النفسي في الأقلّ موجبا لانحلال العلم الإجمالي إلى أقلّ متيقّن و أكثر مشكوك تجري فيه البراءة،فكذا عند انضمام الوجوب الغيري إليه،فإنّ الوجوب النفسي حينئذ منبسط على الأجزاء،فبالإضافة إلى الأقلّ معلوم و بالإضافة إلى الأكثر منفيّ بالأصل، فافهم.فظهر أن لا ثمرة مترتّبة على ذلك.

في دخول الشرائط في النزاع و عدمه‌


قد تطلق المقدّمة الداخليّة على الشرط المعتبر في المأمور به و لكن تكون مقدّمة داخليّة بالمعنى الأعمّ؛إذ الداخليّة المحضة مختصّة بالأجزاء و بما أنّ ذات الشرط خارجة عن المأمور به و تقيّد المأمور به بها جزء فهي داخليّة بالمعنى الأعمّ؛إذ ليست داخليّة محضة باعتبار خروجها عن المأمور به.
إنّما الكلام في أنّ المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ داخلة في محلّ النزاع في ثبوت الملازمة فتكون كالخارجيّة المحضة،أم أنّها خارجة فتكون كالداخليّة المحضة؟ كما عرفت.غ
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست