responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 304

الأمر الثاني: لو قلنا بالسببيّة الملازمة للإجزاء و إمكانها و دار حجّيّة الأمارات بين هذه السببيّة الممكنة و بين الطريقيّة

،فقد ذكر الآخوند قدّس سرّه أنّ مقتضى القاعدة لزوم الإعادة في الوقت؛لأنّه يشكّ في استيفاء مصلحة الواقع،فقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإعادة في الوقت؛لعدم إحراز الإتيان بالواقع و لا ببدله.و لا يجب القضاء خارج الوقت؛لعدم إحراز موضوعه و هو الفوت،فإنّه يشكّ في الفوت؛إذ على تقدير السببيّة فلا فوت.و مجرّد احتمال عدم الفوت يوجب الشكّ في لزوم القضاء[1].
(و للنظر فيما أفاده من لزوم الإعادة في الوقت مجال واسع؛إذ على السببيّة الأشعرية لا واقع غير ما قامت عليه الأمارة و أدّى إليه نظر المجتهد،فأيّ واقع يشكّ في استيفاء مصلحته؟و كذا على السببيّة المعتزليّة؛إذ المفروض أنّ قيام الأمارة يوجب محو الواقع،فأيّ مصلحة فائتة؟
فالظاهر أنّ القول بالسببيّة بالمعنيين المذكورين ملازم للإجزاء.نعم،السببيّة بالمعنى الثالث كالطريقيّة في عدم الإجزاء،فإذا دار الأمر بين السببيّة و الطريقيّة يكون المكلّف شاكّا في توجّه التكليف نحوه فيتمسّك بالبراءة)[2].

الأمر الثالث: في أدلّة القول بالإجزاء:


فمنها:لزوم الهرج و المرج لو قلنا بعدم الإجزاء و لزوم العسر و الحرج في ذلك، فإنّ من صلّى عشرين عاما-مثلا-باجتهاده ثمّ تبدّل اجتهاده إلى وجوب السورة التي كان بانيا في اجتهاده السابق على عدم وجوبها و عمله عليه،فمثل هذا لو كلّف بالإعادة لزم العسر و الحرج.
و فيه:أنّ العسر و الحرج لا يصلحان حجّة للقول بالإجزاء،إذ هما يتبعان‌

[1]كفاية الاصول:111-112.

[2]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست