responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 303
فظهر الخلاف،و الشارع إنّما أمضى ذلك،فلا أساس للسببيّة أصلا بجميع معانيها.
نعم،لو أنّ الشارع جعلها جعلا ابتدائيا لاحتمل فيها ذلك لكنّه إنّما أمضى العقلاء على عملهم،و معلوم أنّ العقلاء لم يجعلوا حكما و ليس من شأنهم ذلك كما تقدّم،فافهم.

و ينبغي التنبيه على امور:


[الأمر]الأوّل: أنّه فرّق صاحب الكفاية قدّس سرّه على القول بالسببيّة بين تعلّق الأمارة بمتعلّق التكليف و بين تعلّقه بنفس التكليف‌[1]،

فحكم بالإجزاء و سقوط الأمر الواقعي لو كان مؤدّى الأمارة متعلّق التكليف،و بعدم الإجزاء و عدم سقوط الواقع حيث تتعلّق الأمارة بنفس التكليف،و ذلك لاستيفاء المصلحة في المتعلّق حسب الفرض،فلا مجال للواقع.و أمّا نفس التكليف فاستيفاء مصلحة الظهر مثلا لا ينافي أن يستوفي المكلّف مصلحة الجمعة أيضا؛لأنّها مشتملة على مصلحة ملزمة و لا مضادّة بين المصلحتين.
و للنظر فيما أفاده مجال واسع،فإنّ الأمارة سواء تعلّقت بالواجب أو بالحكم إن كانت ناظرة إلى الواقع و أنّ ذلك المتعلّق المعلوم إجمالا أو الحكم المعلوم إجمالا هو هذا،فلابدّ من الالتزام بالإجزاء على السببيّة من غير فرق بين الحكم و المتعلّق.و إن لم تكن ناظرة إلى أنّ المتعلّق أو الحكم المعلوم إجمالا هو هذا،بل إنّها تذكر متعلّقا أو حكما بلا نظر إلى الواقع فاستيفاء مصلحته لا تنافي بقاء مصلحة الواقع على إلزامها غير مستوفاة،فإنّ استيفاء مصلحة بعض الأحكام أو المتعلّقات لا يتدارك مصلحة الأحكام و المتعلّقات الاخر
.

[1]كفاية الاصول:112.

()لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على السببيّة الإماميّة لو قلنا فيها بالإجزاء،و على السببيّة المعتزليّة أيضا تتمّ؛لأنّ وجود مصلحة على طبق مودّى الأمارة لا يرفع مصلحة الواقع؛إذ لا طريقية، فافهم.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست