إذا أتى بالمأمور به الظاهري ثمّ انكشف مخالفته للواقع و أنّ المأمور به
الواقعي غيره،فهل القاعدة تقتضي الإجزاء؟أم تقتضي عدم الإجزاء و لزوم
الإعادة في الوقت و القضاء خارجه؟و الكلام يقع في مقامين:
أحدهما:ما لو انكشفت المخالفة للواقعي بالقطع.
الثاني:ما لو انكشفت المخالفة بالتعبّد الشرعي كتبدّل رأي المجتهد مثلا عن عدم وجوب السورة إلى وجوبها.
أمّا الكلام في المقام الأوّل:و هو ما لو انكشفت المخالفة بالقطع
فيقع في مقامين أيضا؛إذ تارة يكون مستند ذلك الحكم الظاهري الذي قد انكشفت مخالفته للواقع أمارة.و اخرى يكون أصلا عمليّا.
فإن كان أمارة-كأن استند في الحكم الشرعي إلى رواية و في الموضوع الخارجي
إلى قول ذي اليد فصلّى بلا سورة من جهة الأمارة الشرعيّة أو صلّى بالجلد
عملا بيد المسلم مثلا ثمّ قطع بوجوب السورة واقعا أو بكون الجلد جلد
ميتة-الظاهر اتّفاق الأصحاب على عدم الإجزاء عن الواقعي و أنّه يلزمه
الإعادة لو انكشف في الوقت و القضاء لو انكشف في خارجه؛لأنّ المأمور به
الواقعي لم يؤت به،فمصلحته لم تستوف و المأتيّ به لم يعلم إجزاؤه لعدم
الدليل على الإجزاء.
و قد ذكر بعضهم-كالشهيد-ابتناء الإجزاء في المقام على القول بالتصويب الأشعري و كون الحكم دائرا مدار العلم به[1].و الظاهر هو ذلك أيضا،إلاّ أنّه إنّما يتمّ في الأحكام؛إذ الإجماع إنّما قام على بطلان التصويب في الأحكام و كذا الأخبار أيضا.