responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 294

في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي و عدمه‌


إذا أتى بالمأمور به الظاهري ثمّ انكشف مخالفته للواقع و أنّ المأمور به الواقعي غيره،فهل القاعدة تقتضي الإجزاء؟أم تقتضي عدم الإجزاء و لزوم الإعادة في الوقت و القضاء خارجه؟و الكلام يقع في مقامين:
أحدهما:ما لو انكشفت المخالفة للواقعي بالقطع.
الثاني:ما لو انكشفت المخالفة بالتعبّد الشرعي كتبدّل رأي المجتهد مثلا عن عدم وجوب السورة إلى وجوبها.

أمّا الكلام في المقام الأوّل:و هو ما لو انكشفت المخالفة بالقطع‌


فيقع في مقامين أيضا؛إذ تارة يكون مستند ذلك الحكم الظاهري الذي قد انكشفت مخالفته للواقع أمارة.و اخرى يكون أصلا عمليّا.
فإن كان أمارة-كأن استند في الحكم الشرعي إلى رواية و في الموضوع الخارجي إلى قول ذي اليد فصلّى بلا سورة من جهة الأمارة الشرعيّة أو صلّى بالجلد عملا بيد المسلم مثلا ثمّ قطع بوجوب السورة واقعا أو بكون الجلد جلد ميتة-الظاهر اتّفاق الأصحاب على عدم الإجزاء عن الواقعي و أنّه يلزمه الإعادة لو انكشف في الوقت و القضاء لو انكشف في خارجه؛لأنّ المأمور به الواقعي لم يؤت به،فمصلحته لم تستوف و المأتيّ به لم يعلم إجزاؤه لعدم الدليل على الإجزاء.
و قد ذكر بعضهم-كالشهيد-ابتناء الإجزاء في المقام على القول بالتصويب الأشعري و كون الحكم دائرا مدار العلم به‌[1].و الظاهر هو ذلك أيضا،إلاّ أنّه إنّما يتمّ في الأحكام؛إذ الإجماع إنّما قام على بطلان التصويب في الأحكام و كذا الأخبار أيضا
.

[1]لم نعثر عليه.

()قد ذكر في دورته اللاحقة:أنّ التصويب في الموضوعات باطل،و لم ينسب القول به حتّى إلى المصوّبة أنفسهم.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست