و الكلام في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن أمره و المأمور به بالأمر
الاضطراري عن أمره و المأمور به بالأمر الواقعي عن أمره ممّا لا ينبغي أن
يدوّن؛إذ بعد فرض حصول الغرض الباعث على الأمر لا يبقى الأمر كلّية؛إذ
إنّما أمر المولى بهذا العمل للغرض المترتّب عليه،فبعد تحقّق الغرض بوجود
المأمور به لو بقي الأمر لبقي المعلول بعد ذهاب علّته و هو محال،فلا نزاع
في هذا المقام بحسب الظاهر،و إن وقع النزاع فيه فشاذّ لا يعبأ به بعد فرض
قيام البرهان العقلي على الإجزاء.
و توهّم احتمال كون الغرض مترتّبا على وجوداته المتعدّدة لا الوجود الواحد
خروج عن محلّ الكلام الذي هو إتيان المأمور به على وجهه،يعني على ما ينبغي
أن يكون عليه من الأجزاء و الشرائط،و ما ذكر معناه أنّه لم يؤت به على
وجهه؛إذ عليه يكون المأمور به متعدّدا لا واحدا،فإتيان الواحد إتيان به على
غير ما ينبغي أن يكون عليه.
فالذي ينبغي أن يقع الكلام فيه إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي
لو انكشف الخلاف في الوقت عن الإعادة و في خارجه عن القضاء،و إجزاء
المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي لو ارتفع الاضطرار في الوقت أو
خارجه.
و قد ظهر ممّا ذكرنا من تحرير محلّ النزاع أنّ مسألة المرّة و التكرار
أجنبيّة عن محلّ النزاع؛إذ هي في تشخيص أنّ المأمور به ما هو؟هل هو المرّة
أو التكرار؟و كلامنا