responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 283
المرحلة الثالثة:في أنّه على تقدير وجوب الإتيان به ثانيا،فهل يجب فورا ففورا؟الظاهر العدم،فإنّ دليل المسارعة إنّما يقتضي الإتيان به في أوّل الأزمنة العرفيّة،أمّا في ثاني الأزمنة العرفيّة فلا؛إذ لا يقال له عند العرف:مسارعة و استباق،فمن صلّى صلاة الظهر-مثلا-أوّل الظهر عرفا كان مسارعا و من أخّرها إلى بعد الظهر فليس بمسارع عرفا،بل هو مؤخّر عرفا،و إن كانت المسارعة إضافية إلاّ أنّها يلزم أن تكون بنحو يصدق عرفا و لا يصدق في المقام.
و بالجملة،فما ذكره صاحب الكفاية من ابتناء الفوريّة في الزمن الثاني على اتّحاد المطلوب و تعدّده‌[1]ير تامّ أصلا؛إذ لا ربط لوحدته أو تعدّده في ذلك.
هذا تمام الكلام في هذا المقام،و الحمد للّه و هو خير ختام.

[1]كفاية الاصول:104.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست