responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 278

في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمّه‌


و قد اطيل الكلام في ذلك كما أشار إليه صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1].
و الذي ينبغي أن يقال:(إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ الوجوب ليس مستفادا من لفظ«الأمر»و إنّما هو بحكم العقل،فالعقل لا يحكم في مثل هذا الأمر بالوجوب كلّية.و كذا إن قلنا بظهوره في الوجوب وضعا أو إطلاقا و انصرافه إليه.
فنقول)[2]:إنّه بعد ظهور الصيغة في الوجوب وضعا أو إطلاقا أنّ هذا الظهور مرتفع حيث يقع الأمر عقيب الحظر أو توهمّه؛إذ لو لم يكن قرينة على رفع الحظر فلا أقلّ من قابليّته للقرينيّة،فيكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة،فلا ينعقد له ظهور في الوجوب و لا في الإباحة و لا في التبعيّة لما قبل النهي.
نعم،لو كان في المقام قرينة معيّنة لأحد الامور المذكورة فهي متّبعة،إلاّ أنّ الكلام في الخالي عن القرينة،و لا يثبت به أزيد من عدم كونه محرّما دون الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة.
نعم،الأصل العملي يقتضي البراءة من التكليف حيث يشكّ في الوجوب،فافهم.
و كذا الكلام في النهي الوارد بعد الوجوب أو توهّمه يرتفع ظهوره في التحريم أو انصرافه إليه.

[1]انظر كفاية الاصول:99-100.

[2]هذا من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست