responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 275

في الأدلّة الخارجيّة الدالّة على أصالة التعبّديّة


أحدهاو هو أقواها-الدليل العقلي،و هو أنّ أمر الشارع فعل من أفعاله الاختياريّة،و كلّ فعل اختياري صادر من العاقل يلزم أن يكون له به غرض يتوخّاه منه،فلابدّ أن يكون للشارع من أمره غرض يقصده،و من المعلوم أيضا أنّ صدور الفعل خارجا مقيّدا بعدم الإضافة إلى المولى يستحيل أن يكون غرضا؛ إذ لو لم يكن الأمر باعثا إلى فعله بل كان يفعله و إن لم يأمر به المولى فالأمر حينئذ لغو،و إن كان باعثا إلى فعله لزم الخلف؛إذ المفروض أنّ المأمور به ما لم يكن باعثه أمر المولى،كما يستحيل أن يكون مطلق وجوده خارجا هو الغرض؛ لاستحالة هذا الشقّ منه بما قرّرنا،فتعيّن أن يكون الغرض منه إيجاده مضافا إلى المولى.و حينئذ فإن قام دليل على كون صرف صدور الفعل خارجا كافيا نخرج للدليل و ما بقي نحكم فيه بعدم حصول الغرض إلاّ بالإتيان به مضافا إلى اللّه تعالى.
و الجواب عن هذا البرهان المناقشة في الصغرى و الكبرى.
أمّا الكبرى:فبأنّا لسنا مأمورين بتحصيل غرض المولى إذا لم يدلّ عليه أمره؛ إذ الغرض لا يكون أعظم من الأمر،فكما أنّ الأمر الغير الواصل لا يلزم امتثاله، كذلك الغرض الغير الواصل لا يلزم تحصيله،و يشهد لذلك النواهي مطلقا و الأوامر التوصّليّة الكثيرة،فإنّه لا إشكال في سقوطها و إن لم يكن حين الفعل أو الترك مسندا لهما إلى اللّه،و هل يمكن التخصيص في الحكم العقلي؟
و أمّا الصغرى:فبأنّا نمنع كون الغرض من الأمر هو صدور الفعل خارجا،كيف؟ و الغرض ما يترتّب على الشي‌ء،و من المعلوم أنّ صدوره خارجا لا يترتّب عليه؛ لكثرة العصاة و الكفرة بناء على تكليفهم بالفروع كالاصول كما هو الحقّ،بل الغرض من الأمر ليس إلاّ قابليّته لأن يكون داعيا إلى متعلّقه،و هذا متحقّق في جميع الأوامر توصّليّة و تعبّديّة.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست