responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257
غيره من أفراد التصرّفات،أو يكون منشأ الانصراف تكامل الفرد في طرف العلوّ بحيث لا يعدّ من أفراده أصلا عند العرف و إن كان من أفراده حقيقة كما في انصراف «الحيوان الغير المأكول اللحم»عن الإنسان،و المفروض انتفاء كلّ من الأمرين في المقام؛إذ الفعل الاختياري فرد من أفراد الضرب كالاضطراري بلا رجحان لأحدهما على الآخر أصلا.
و قد ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]وجهين لظهور الفعل المطلوب في الاختياري:
أحدهما:أنّ ملاك طلب المولى الحسن الفاعلي لا الحسن الفعلي و إن كان الفعل حسنا ذا مصلحة ذاتية،إلاّ أنّ ملاك أمره هو الحسن الفاعلي،و الحسن الفاعلي إنّما يتحقّق بإتيان الفعل عن إرادة و اختيار متقرّبا به إلى اللّه تعالى.
و الجواب أوّلا:أنّ هذه الدعوى بلا دليل؛إذ أيّ دليل دلّ على أنّ ملاك الأمر هو الحسن الفاعلي لا الفعلي؟بل الظاهر تبعيّته للحسن الذاتي في الفعل،للزوم تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد في نفس الفعل.
و ثانيا:أنّ هذا يقتضي أن لا يمتثل الأمر في التوصّليّات إلاّ باقتران العمل بالقربة؛إذ صرف إتيانه باختياره لا يقتضي حسنه الفاعلي،و حينئذ فيكون سدّا للأوامر التوصّليّة.
الثاني:أنّ الأمر بما أنّه باعث للمكلّف و موجد لداعي الامتثال،و معلوم أنّ البعث إنّما يكون نحو أمر قابل للبعث و هو الأمر المقدور،فنفس الأمر بما أنّه طلب و بعث نحو الفعل و تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته و اختياره،و معلوم أنّ جعل الداعي إنّما يكون لخصوص الفعل الصادر بإرادة و اختيار،و إلاّ فالفعل الصادر بدون إرادة و اختيار لا حاجة إلى جعل الداعي له،فالطلب إنّما يتوجّه نحو الفعل الاختياري،فهو بنفسه-يعني الأمر-يقتضي كون العمل مقدورا أو بإرادة

[1]أجود التقريرات 1:153-154.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست