responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 255

في التعبديّة و التوصّلية


قد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]:أنّ الوجوب التوصّلي ما كان الغرض يحصل منه بمجرّد حصول الواجب،و أنّ الوجوب التعبّدي ما لا يحصل الغرض منه إلاّ بالإتيان بالواجب متقرّبا به إلى اللّه تعالى.
و الظاهر أنّ في كلامه قدّس سرّه تسامحا،فإنّ المولى إذا تعلّق غرضه بفعل عبده الصادر باختياره يبرز اعتباره كون الفعل في عهدة المكلّف و ذمّته،و يترتّب على لفظه إبراز الاعتبار و جعل الداعي للمكلّف لإتيانه و امتثاله،و هذا الأثر هو الذي يترتّب على الوجوب،و هذا لا يفرق فيه بين التعبديّة و التوصّليّة،إذ إبراز الاعتبار و جعل الداعي مشترك بينهما.
نعم،الغرض المقصود من الواجب مختلف فقد يحصل بمجرّد إتيان الفعل و إن لم يكن بقصد القربة و هو التوصّلي،و قد لا يحصل غرض المولى الذي دعاه إلى الاعتبار إلاّ بإتيان الفعل مضافا إلى اللّه تعالى و هو التعبّدي.
ثمّ إنّ المعنى المعروف للتوصّلي و التعبّدي هو ما ذكرناه.و قد يطلق التعبّدي على العمل الذي يعتبر صدوره من المكلّف مباشرة مختارا بصورة محلّلة،و لو فقد واحد من هذه الثلاثة فهو التوصّلي،و بين هذا المعنى و المعنى المتقدّم عموم من وجه؛

[1]كفاية الاصول:94.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست