responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 220

في مبحث الطلب و الإرادة


و يقع الكلام في موارد أربعة:
الأوّل:في اتّحاد مفهوم الطلب و الإرادة أو مصداقهما و تغايرهما.
الثاني:في مفاد الجملة الخبريّة و الصيغة الإنشائيّة.و البحث في هذين الأمرين لغويّ صرف.
الثالث:في وجود صفة اخرى غير تصوّر الشي‌ء و التصديق بفائدته و الشوق و العزم و الجزم تسمّى بالكلام النفسي،و عدم وجودها.
الرابع:في مبحث الجبر و التفويض.و الكلام فيهما جهة كلاميّة.

الجهة الاولى:مفهوم الطلب و الإرادة


أمّا الكلام في الجهة الاولى:[مفهوم الطلب و الإرادة] فنقول:ذهب الآخوند قدّس سرّه‌[1]إلى اتّحاد مفهوم الطلب و الإرادة و أنّهما مفهوما شي‌ء واحد و إن انصرف الأوّل إلى الإنشائي و الثاني إلى الحقيقي.و ربّما زعم بعضهم اتّحاد مصداقهما و إن تغاير المفهوم،فهما من قبيل اتّحاد الضاحك بالقوّة مع الكاتب بالقوّة مصداقا متّحدان و إن كانا بحسب المفهوم متغايرين.
و الظاهر اختلافهما مفهوما و مصداقا.
بيان ذلك:أنّ الإرادة من الصفات النفسانيّة،و هي لا يصدق عليها الطلب أصلا،فإنّه لا يقال:«طالب العلم»إلاّ لمن يبرز طلبه باشتغاله بمقدّمات تحصيله كما لا يقال:«طالب الضالّة»لمن يريد حصولها بيده من غير أن يشتغل بالفحص عنها، و كذلك«طالب الماء»في باب التيمّم.

[1]كفاية الاصول:85.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست