responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 219
و أمّا الاستعلاء:فإن اريد به أن يكون الآمر لاحظا كونه مولى و أنّ المأمور عبد،فهذا أيضا يكون معتبرا.و إن اريد من الاستعلاء الجبروتية و الطاغوتية فهو غير معتبر،لصدق الأمر على أمر المولى المستخفض لجناحه.
و الظاهر اعتبار كون الأمر بنحو المولوية و الطلب الجدّي،فلا يصدق على الأمر الصادر بنحو الاستهزاء و السخرية و الإرشاد و نحوها،و يشهد له قوله‌[صلّى اللّه عليه و اله‌]بعد قول جويرية:أتأمرني يا رسول اللّه؟«لا بل إنّما أنا شافع»[1]فإنّ ظاهره أنّ الشفاعة ليست أمرا،فافهم.

الجهة الثالثة:في أنّه حقيقة في الوجوب أم لا؟


و قد ذكرنا أنّه حقيقة في الطلب بالقول المخصوص،فإن كان القول المخصوص و هو صيغة«افعل»حقيقة في الوجوب كان حقيقة في الوجوب و إلاّ فلا،و سيأتي الكلام فيها.

[1]المستدرك 15:32،الباب 36 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 3.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست