و أمّا
الاستعلاء:فإن اريد به أن يكون الآمر لاحظا كونه مولى و أنّ المأمور
عبد،فهذا أيضا يكون معتبرا.و إن اريد من الاستعلاء الجبروتية و الطاغوتية
فهو غير معتبر،لصدق الأمر على أمر المولى المستخفض لجناحه.
و الظاهر اعتبار كون الأمر بنحو المولوية و الطلب الجدّي،فلا يصدق على
الأمر الصادر بنحو الاستهزاء و السخرية و الإرشاد و نحوها،و يشهد له
قوله[صلّى اللّه عليه و اله]بعد قول جويرية:أتأمرني يا رسول اللّه؟«لا بل
إنّما أنا شافع»[1]فإنّ ظاهره أنّ الشفاعة ليست أمرا،فافهم.
الجهة الثالثة:في أنّه حقيقة في الوجوب أم لا؟
و قد ذكرنا أنّه حقيقة في الطلب بالقول المخصوص،فإن كان القول المخصوص و هو
صيغة«افعل»حقيقة في الوجوب كان حقيقة في الوجوب و إلاّ فلا،و سيأتي الكلام
فيها.
[1]المستدرك 15:32،الباب 36 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 3.