responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 218
و ثانيا:أنّها تجمع في الاولى على«أوامر»و في الثانية على«امور»و اختلاف الجموع أمارة اختلاف المعاني.
و ثالثا:أنّه قد يقال:«هذا أمر غير مهمّ»أو«امور غير مهمّة»و لو أخذت الأهميّة فيها للزم التناقض أو المجاز،و الحال أنّا لا نرى تفاوتا في إطلاقها بين الموارد في الاستعمال.
و كيف كان،فكونها حقيقة في الطلب بالقول أمر مسلّم،و معرفة بقيّة معانيها غير ضروريّ؛لعدم اشتباه المراد منها في مورد حتّى يحقّق و يدقّق.
و ما ذكره الآخوند قدّس سرّه أيضا غير تامّ؛إذ لفظ«شي‌ء»الذي هو المعنى الثاني لمادّة الأمر يطلق على الجواهر و الأعراض و لا يطلق لفظ«أمر»على الجواهر،لا يقال: «جاء أمر»كما يقال«جاء عمر»و يشار إلى الجدار فيقال:«هذا شي‌ء»و لا يقال له:«هذا أمر»مع أنّه لو كان معناه«الشي‌ء»لصدق حيث يصدق،كما أنّ ما ذكره من استعماله في الفعل في‌ { وَ مََا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } غير تامّ إذ المراد منه الطلب؛ لأنّ الآية { فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ مََا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } [1]كما أنّ ما ذكره من كونه حقيقة في القول المخصوص أيضا غير تامّ؛إذ ليس اسم القول المخصوص أمرا و إنّما هو اسم للطلب به.

الجهة الثانية:في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في معنى الأمر و عدمه‌


و الاحتمالات أربعة:اعتبارهما،و عدم اعتبارهما،و اعتبار العلوّ دون الاستعلاء،و اعتبار أحدهما لا بعينه.و الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر،إذ لو قال المساوي لمساويه:«آمرك بكذا»يغضب،و ليس إلاّ لفهمه الاستعلاء من هذا الكلام.

[1]هود:97.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست