responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 214

التنبيه السادس:في لزوم التلبّس بالمبدأ حقيقة


ذكر صاحب الفصول قدّس سرّه‌[1]في صدق الحمل حقيقة تلبّس الذات المحمول عليها المشتقّ بالمبدأ حقيقة.و أشكل عليه في الكفاية[2]بأنّ في مثل«جرى الميزاب»يصحّ أن يقال:الميزاب جار،فيصحّ الحمل؛لأنّ جار مستعملة في معناها من غير تجوّز في الكلمة و إنّما التجوّز في الإسناد.
و قد ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[3]وجها لما ذكره في الفصول و هو أنّ النسبة الناقصة الموجودة في المشتقّ نسبة مجازيّة قطعا تبعا للنسبة الخبرية التامّة فإنّها نسبة مجازيّة حسب الفرض،لكن هذا على التركيب أمّا على البساطة فليس المشتقّ إلاّ المبدأ و الفرق بينهما اعتباري.
و ردّه بأنّه على التركيب كذلك؛إذ المدرك وحدة المشتقّ و إن انحلّ بالتعمّل العقلي إلى شيئين.
و الحقّ أن يقال:إنّ النسبة الناقصة الموجودة في المشتقّ لا ربط لها بالنسبة الخبرية؛إذ هي حقيقة على كلّ حال؛إذ المأخوذ في المشتقّ على تقدير التركيب هو المفهوم لا الذات و مفهوم شي‌ء له الجريان حقيقة قطعا.
نعم،على تقدير أخذ الذات تتحقّق المجازيّة حينئذ.
و التحقيق أن يقال:إنّه إن أراد صاحب الفصول توقّف صدق المشتقّ في الخارج على الذات على تلبّسها بالمبدأ فالحقّ معه إذ لو لم تتلبّس بالمبدأ لا تكون من أفراده فيستحيل انطباقه عليها،و إن أراد صاحب الفصول توقّف استعمال المشتقّ‌

[1]الفصول:62.

[2]كفاية الاصول:78.

[3]أجود التقريرات 1:127.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست