responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 208

التنبيه الثاني:في الفرق بين المشتقّ و مبدئه‌


قد ذكر الفلاسفة الذاهبون إلى كون مفهوم المشتقّ بسيطا إلى أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه هو أنّ المشتقّ معتبر بلا شرط من ناحية الحمل،و المبدأ معتبر بشرط لا أي بشرط عدم صحّة الحمل.
و قد أشكل في الفصول‌[1]بأنّ العلم لو أخذ بلا شرط أيضا لم يصحّ حمله على الذات أيضا،فليس التفاوت بينهما بما ذكر،بل التفاوت بينهما مفهومي.
و قد أجاب صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2]بأنّ مرادهم من أخذ المفهوم ليس هو المفهوم الواحد كما هو المتعارف عند إطلاق هذه العبارة،بل مرادهم أنّ التفاوت بينهما تفاوت ذاتي و أنّ المشتقّ ذاته غير آبية عن الحمل،بخلاف المبدأ فإنّ ذاته آبية عنه،و استشهد لذلك بما ذكروه في الفرق بين المادّة و الهيولى و بين الجنس و بين الصورة و الفصل.
و لا يخفى أنّ ما ذكره صاحب الفصول قدّس سرّه متين جدّا،فإنّ ظاهر كلامهم أنّ الماهيّة الواحدة المشتركة في جامع واحد يجمعها إن لوحظت لا بشرط كانت مشتقّا مثلا، و إن لوحظت بشرط لا كانت مبدأ بنحو يكون هذان القيدان هما المميّزان للمشتقّ و مبدئه.
و ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه من شهادة كلامهم في الهيولى و الصورة على ما ذكره كافل بعكس مقصوده،فإنّ الهيولى و الجنس شي‌ء واحد إنّما اختلفا باعتبار أخذ الهيولى بشرط لا و الجنس لا بشرط،فالذات فيهما واحدة ليس بينهما تغاير ذاتي أصلا،و ذلك أنّهم ذكروا أنّه تارة يتصوّر الشي‌ء بتمامه فيتصوّر الإنسان بأنّه حيوان ناطق و هو النوع،و اخرى يتصوّر بأجزائه،فإن تصوّر بما به الاشتراك فهيولى و إن تصوّر بما به الامتياز فصورة.

[1]الفصول:62.

[2]كفاية الاصول:74-75.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست