responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 202
و هو مثلهم صبيّ فيقولون:هذا قاتل الحسين عليه السّلام مع كون الحسين حينئذ حيّا يرزق، فحياة الحسين حينئذ أمارة كون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس و كذا إطلاق «قاتل»عليه بعد ذلك.
و ربّما توهّم بعضهم أنّ من ذلك: { وَ اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا } [1]، { اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [2]فزعم أنّ صدق السارق و الزاني مبنيّ على القول بالأعمّ،و ليس كما توهّم؛ضرورة أنّ الشارع المقدّس علّق وجوب القطع على صدق السارق لا أنّه علّق القطع بذلك،و الوجوب متحقّق حال السرقة و الزنا و إن تأخّر الامتثال و التنفيذ،و القطع حال السرقة كالجلد حال الزنا إمّا غير ممكن أو فرد نادر فلا يمكن أن يكون هو المنظور فيها،نعم بالنسبة إلى جملة من المشتقّات يكون الحكم دائرا مع المبدأ كما في قوله:اجتنب النجس،و لكن جملة اخرى منها لم يعلّق الحكم فيها على المبدأ الفعلي بقرينة كما في موردنا،فإنّ عدم إمكان التنفيذ حال السرقة و الزنا قرينة على ما ذكرنا.

الرابع:استدلال الإمام عليه السّلام على عدم لياقة الثلاثة لمنصب الإمامة الرفيع بقوله: { لاََ يَنََالُ عَهْدِي اَلظََّالِمِينَ }

[3]بتقريب أنّهم لم يكونوا عابدين للوثن ظاهرا حال التصدّي للخلافة،فالاستدلال لا يتمّ إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ.
وردّه الفخر الرازي‌[4]بكون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس.
و التحقيق أن يقال:إنّ استدلال الإمام عليه السّلام ليس مبنيّا على القول بالأعمّ ليورد عليه الفخر الرازي،بل إنّ كلامه يشير إلى شي‌ء ذكره المتكلّمون في كتبهم من أنّ العصمة و إن لم تكن معتبرة قبل النبوّة و الإمامة إلاّ أنّ عدم ارتكاب ما يوجب خسّة

[1]المائدة:38.

[2]النور:2.

[3]الكافي 1:174-175،الحديث الأوّل،و بحار الأنوار 25:199-200،الحديث 10.

[4]التفسير الكبير 4:41-42.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست