ذهب العدليّة إلى كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالمبدأ و المنقضي عنه المبدأ و قد استدلّ بامور:
الأول:التبادر.
و لا يخفى عليك ما فيه:أوّلا:لأنّه لا جامع بين المتلبّس و المنقضي كما تقدّم فأيّ شيء يتبادر؟
و لو سلّمنا تصوير الجامع إلاّ أنّ المتبادر-كما ذكرنا-هو خصوص المتلبّس،و
لذا اعترف القائل بكون الوضع للأعمّ بالانصراف إلى خصوص المتلبّس.
الثاني:عدم صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ
،فإنّ عدم صحّة السلب علامة للحقيقة.
و الجواب:أنّ صحّة السلب ممّا لا تنكر قطعا،فإنّ من كان نائما فانتبه يصحّ
أن يقال:ليس بنائم،نعم سلب النوم عنه حتّى في الزمن الماضي-فيقال:إنّه ليس
بنائم في جميع الأزمنة أو في خصوص الزمان الماضي-لا يصحّ،و أمّا سلب النوم
عنه فعلا فأمر لا يمكن إنكاره.
الثالث:كثرة استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ
،فإذا فرض كونه حقيقة في خصوص المتلبّس لزم كثرة المجاز فلابدّ من القول بالأعمّ.
و جوابه أوّلا:أنّ كثرة المجاز ليس محذورا بعدما قيل:إنّ أكثر محاورات العرب مجازات.
و ثانيا:أنّ المجازيّة إنّما تلزم لو علم أنّ استعماله في المنقضي كان
بلحاظ حال النطق،أمّا لو كان بلحاظ حال التلبّس فهو حقيقة و كلا الأمرين
محتمل، و انصراف الحمل إلى الحمل الفعلي و إن كان مسلّما إلاّ أنّ القرينة
ترفع ذلك الانصراف الناشئ من الإطلاق،فإنّ الصبيان كانوا يشيرون إلى عمر بن
سعد