responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182

في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى و عدمه‌


و لا يخفى أنّ الكلام لا يخصّ المشترك بل هو بالنسبة إلى استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيّين و المجازيّين و المعنى الحقيقي و المجازي.
و قد ذهب صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]إلى الاستحالة بدعوى كون اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى،و كون الألفاظ غير ملحوظة في مقام الاستعمال الدالّة،بل قد تكون غير ملتفت إليها أصلا،و حينئذ فاستعمالها في معنيين يوجب أن يلحظ اللفظ بلحاظين آليّين و هو محال.
و لا يخفى أنّه لو كان الأمر حقيقة كما ذكر للزم القول بالاستحالة و لكن اللفظ ليس غير ملحوظ الدلالة،نعم قد يتّفق أنّ الإنسان لا يلتفت إلى لفظه في مقام الاستعمال لكنّه ليس دائميّا،بل اللفظ في مقام الاستعمال ملحوظ استقلالا،كما نشاهده كثيرا بالنسبة إلى الخطباء و الشعراء؛فإنّ الخطباء يعنون بكلامهم حتّى لا يصدر منه الألحان و المخالفات للقواعد العربيّة و للفصاحة و البلاغة.و الشعراء لو لا اعتناؤهم بالألفاظ لما تكوّنت القصائد و الأشعار.
و بالجملة،فبناء على ما ذكرنا من أنّ الوضع هو التعهّد لا مانع من أن يجعل المبرز لتعهّدين لفظا واحدا و يتعلّق اللحاظان بالمعنيين المبرزين،فلا يتعلّق لحاظان بملحوظ واحد أصلا.
و بالجملة،فلا ثمرة في هذا المبحث،فإنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى إنّما يكون مع القرينة،و معها لابدّ من تصوير جامع قد استعمل اللفظ فيه إن قلنا بالامتناع، و إلاّ فالمحقّق عندنا هو الجواز.
بقي الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية[2]من الروايات الدالّة على أنّ للقرآن سبعة أبطن أو سبعين بطنا،فقد ذكر صاحب الكفاية أنّه يمكن أن يكون المراد بها

[1]كفاية الاصول:53.

[2]المصدر:55.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست