responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 179

مبحث الاشتراك‌


الأقوال في الاشتراك ثلاثة:وجوبه و استحالته و إمكانه،و معلوم أنّ المراد من الوجوب و الاستحالة الوجوب الوقوعي و الاستحالة الوقوعيّة لا الذاتيّة؛إذ لا يلزم من تصوّر عدم الوجوب أو عدم الاستحالة محال كاجتماع النقيضين و الضدّين، و إنّما يدّعي القائل بهما ترتّب لازم باطل على عدمهما.
فالقول الأوّل هو لزوم الاشتراك؛لعدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ،فلابدّ من الاشتراك ليحصل الوضع لجميع المعاني.
و قد أجاب عنه صاحب الكفاية[1]بأنّ المعاني الجزئيّة غير متناهيّة أمّا الكلّية فمتناهية.و على تقدير عدم التناهي فلا حاجة إلى الوضع لجميعها؛لأنّ المقصود منه التفهيم و التفهّم و هما حاصلان بالوضع لجملة من المعاني.و على تقدير الاحتياج لبقيّة المعاني فباب المجاز واسع؛إذ لا ملزم لكون الاستعمال حقيقيّا بل يجوز كونه مجازيّا.(مع أنّ المعاني الغير المتناهية يستحيل الاشتراك فيها؛لاستدعائه وضعا غير متناه و هو محال)[2].

[1]كفاية الاصول:52.

[2]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست