responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 167
و قد أورد عليه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]بأنّه على القول بالأعمّ تبتني المسألة على القول بالانحلال كما ذكره قدّس سرّه.و أمّا على القول بالصحيح فلكون الجامع لا بدّ أن يكون بسيطا فلابدّ من القول بالاشتغال،قلنا بالانحلال أم لم نقل.و ذهاب المشهور إلى البراءة مع قولهم بالصحيح غفلة عن حقيقة الحال،فافهم.
و لا يخفى أنّه على الأعمّ،الحقّ كما ذكره الشيخ الأنصاري و أقرّه عليه الميرزا، لكن على الصحيح ليس لابدّ من القول بالاشتغال،بل يمكن أيضا القول بالبراءة.
بيان ذلك:أنّ الجامع على الصحيح قد ذكرنا استحالة كونه مركّبا؛إذ كلّما فرض مركّبا يجوز أن يكون صحيحا و فاسدا كما تقدّم،فلابدّ من فرض الجامع بسيطا، و حينئذ فهذا الجامع البسيط إمّا أن تكون نسبته إلى الفرد المأتي به نسبة الكلّي إلى الفرد بحيث يكون فردا لذلك الكلّي.
و إمّا أن يكون ذلك الجامع مسببا عنها،فتكون الأفراد من قبيل الأسباب التوليديّة.و إمّا أن يكون أمرا انتزاعيّا منها.
إمّا على الأوّل فتجري البراءة على القول بالانحلال؛لأنّ الكلّي هو عين الفرد، فإذا فرضنا انحلال الأمر فمعناه أنّ هذا المقدار من الأجزاء متيقّن و نشكّ في التقييد بما زاد،فتجرى البراءة من الزائد.
و حينئذ فالحقّ مع الشيخ الأنصاري في الدوران على الانحلال،لكن كون الجامع هو الكلّي المنطبق على الأفراد غير تامّ؛لأنّ الجامع البسيط كيف ينطبق على المركّب؟فهو أمر مستحيل.
و بناء على تصوير الجامع بأحد النحوين الآخرين من كونه مسبّبا أو أمرا انتزاعيّا فلا ريب في الاشتغال حينئذ؛لأنّ الجامع مشكوك الحصول؛للشكّ في حصول المحصّل له و المنتزع منه.

[1]أجود التقريرات 1:66-67.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست