responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 155
من الاستحالة؛لأنّ الأمر بالشي‌ء و عدم النهي عنه و كذا الأمر به إنّما هو بعد انتهاء تسميته كما ذكره،فإنّه فاسد؛لإمكان لحاظ هذه الأشياء في مقام وضع الاسم،فإنّ الموضوع له لابدّ أن يكون موجودا في مقام اللحاظ لا في الخارج،بل لأنّ الاسم إنّما يوضع بإزاء المعنى العرفي،و المعنى العرفي يصدق على واجد هذه الأمور و فاقدها)[1]،فليس المراد من الصحيح الصحيح من جميع الجهات كما هو واضح؛إذ بناء عليه لا ينبغي أن يتكلّم القائل بالصحيح في أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضدّ أو لا يقتضي أو أنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها أم لا.
و كيف كان،فلابدّ على كلا القولين من جامع.و قد ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2] تصوير الجامع على الصحيح بدعوى اشتراك جميع أفراد الصحيح في الأثر المستفاد من قوله تعالى: { إِنَّ اَلصَّلاََةَ تَنْهى‌ََ... } [3]و غيرها من الأخبار،و بقاعدة استحالة صدور الواحد من المتعدّد لابدّ من جامع بينها يكون هو المؤثّر لذلك الأثر،و عدم الاطلاع عليه لا يضرّ في جامعيّته،فنشير إليه بلوازمه و عناوينه فنقول:إنّ الجامع هو عنوان الناهية عن الفحشاء و المنكر.و ادّعى عدم تحقّق استحالة تصويره على الأعمّ؛لعدم اشتراكها في الأثر كي ننتقل إنّا إلى المؤثّر و هو الجامع‌[4].
و لا يخفى عليك ما فيه:
أمّا أولا فلأنّ الجامع يلزم أن يكون أمرا يعرفه العامّة ليحمل عليه عند الإطلاق و الشكّ،و هذا الجامع لا يعرفه العامّة؛لتوقّفه على استحالة صدور الواحد من المتعدّد.

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[2]كفاية الأصول:39.

[3]العنكبوت:45.

[4]كفاية الاصول:40.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست