لا ريب في أنّ ألفاظ العبادات عندنا و في زماننا قد صارت حقائق شرعيّة بلا
كلام،و لا إشكال و بما قرّرناه هي حقيقة عند الشارع المقدّس أيضا إمّا
بالوضع بالاستعمال و هو الوضع التعييني أو بالاستعمال مع القرينة حتّى
استغنى عنها و هو الوضع التعيني إلاّ أنّ الكلام في أنّ ذلك المعنى الذي هو
حقيقة عندنا يعني المتشرعة الذي استظهرنا أنّه من قبل الشارع بوضعه كما
قدّمنا هل هو العمل الجامع لتمام الأجزاء و الشرائط ليكون استعماله في
الفاقد بالمجاز و القرينة أم أنّه الأعمّ من الجامع لها و الفاقد و هو
القول بالأعمّ.و ذلك المعنى هو الموضوع له اللفظ؟
و ثمرة النزاع التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شيء في المأمور به
على الأعمّ؛لصدق الماهيّة،و عدمه على الصحيح؛للشكّ في صدق الماهيّة؛لاحتمال
دخل المشكوك في الصحّة،فافهم.
ثمّ إنّه على كلّ تقدير لابدّ من جامع ليوضع اللفظ له سواء قلنا بالوضع
للصحيح أو قلنا بالوضع للأعم؛إذ احتمال أن يكون الوضع من قبيل الوضع العامّ
و الموضوع له خاصّ مقطوع العدم؛إذ أنّا قد نلحظ اللفظ خاليا من جميع
الخصوصيّات و نطلقه عليه من غير فرق بين إطلاقه عليه حينئذ و إطلاقه عليه
حيث تلحظ الخصوصيّة، و ذلك نظير قولنا:الصلاة معراج المؤمن،و الصوم جنّة من
النار.