responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 148
ثمّ إنّ بعضهم‌[1]ذكر في المركّبات التشبيه و المجاز و مثّل للأوّل بقوله: { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اَلَّذِي اِسْتَوْقَدَ نََاراً } [2]و للثاني بقولهم:أراك تقدّم رجلا و تؤخّر اخرى.
و لا يخفى أنّ التشبيه في المركّبات ممكن سواء كان تشبيها بنحو العموم المجموعي لمثله أو بنحو العموم الاستغراقي،يعني يكون كلّ جزء من مضمون أحدهما مشبّها بجزء من مضمون الآخر.
و أمّا المجاز فغير متصوّر؛لأنّ المجاز فرع الوضع و لا وضع لها كما قدّمنا ذلك، و تمثيله بالمثال من باب التشبيه أو الكناية التي تفقد الإرادة الجدّيّة لمدلولها اللفظي.
و لا يخفى أنّ الكلام في علائم الحقيقة و المجاز لا جدوى فيه بعد أن كان المتّبع هو الظهور،سواء كان الظاهر هو المعنى الحقيقي أو المجازي،و لو فقد الظهور فالرجوع إلى الاصول العمليّة.و حينئذ فالكلام فيه في هذه الظروف الحرجة لا يخلو عن إشكال فلهذا أعرضنا عن الخوض فيه.

في الحقيقة الشرعيّة


و لا يخفى أنّا نجمل الكلام في الحقيقة الشرعيّة؛لعدم الفائدة المهمّة بها؛إذ ما ذكروه‌[3]فائدة لها من لزوم حمل الألفاظ المشكوكة المراد على المعنى الشرعي على القول بالثبوت،أو اللغوي أو التوقّف على القول بعدم الثبوت إنّما تتمّ حيث يكون جهل بالمراد،و ليس؛إذ القرآن معلوم مراداته و الأخبار النبويّة إنّما تردنا غالبا على لسان الأئمة،و ثبوت الحقيقة المتشرعيّة غير قابلة للإنكار عند أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و اله في زمانه فضلا عمّا تأخّر عنه من الزمان.

[1]أجود التقريرات 1:48.

[2]البقرة:17.

[3]كفاية الاصول:37.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست