responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
و بالجملة،فمن رجع إلى الوجدان ظهر له أنّ لفظة«هذا»موضوعة لنفس الإشارة كما قال ابن مالك:بذا لمفرد مذكّر أشر...[1]إلى آخره.

في أنّ الاستعمال المجازي بالوضع أم بالطبع؟


لا ريب في كون الألفاظ محتاجة في الدلالة على معانيها الحقيقيّة إلى وضع و ليست دلالتها بذاتها كما ذهب إليه الصيمري‌[2]و قد تقدّم الكلام فيه.و إنّما الكلام في أنّ نفس هذا الوضع للمعنى الحقيقي-بأيّ معنى فسّرنا الوضع من التعهّد أو الوجود التنزيلي أو غيرهما-هل هو كاف في الاستعمال المجازي، بمعنى أنّ أيّ معنى ناسب ذلك المعنى الحقيقي يجوز فيه الاستعمال،أم لا بدّ من الوضع لذلك؟الظاهر أنّ الوجدان مساعد على عدم الاحتياج إلى الوضع و أنّه دائر مدار الاستحسان الطبعي،ففي كلّ مورد استحسن الطبع الاستعمال لمناسبة يجوز و إن لم يكن وضع،و إن لم يكن استحسان طبعي لم يجز و إن وضع الواضع و رخّص،مثلا يقال:فلان سلمان زمانه و لا يتوقّف بعد فرض المشابهة في التقوى إلى رخصة من واضع لفظ سلمان اسما لسلمان الفارسي، و يؤيّده أنّ هذه الاستعمالات في جميع اللغات جارية بالنسبة إلى لفظة لفظة، و يبعد أن يتّفقوا جميعا على المعنى المجازي و وضعه مع اختلافهم في الوضع للمعنى الحقيقي،فافهم.
قد أفاد في دورته اللاحقة أنّ هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[3]و غيره موقوف على أمرين:

[1]البهجة المرضيّة:58.

[2]الفصول الغرويّة:23 س 20.

[3]كفاية الاصول:28.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست