responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 105
و بهذا تدخل جميع المسائل الأصوليّة و تخرج غيرها من مسائل النحو و المنطق؛لأنّه ليس فيها مسألة يستنبط منها حكم بلا توسّط و لو فرضا،فافهم.
ثمّ المراد من الحكم هو الحكم الشرعي الكلّي،و بهذا تمتاز المسائل الأصوليّة؛فإنّ المسائل الأصوليّة مسائل يعلمها المجتهد بخلاف المسائل الفقهيّة فإنّها تلقى إلى المكلّف ابتداء،مثلا في المسألة الأصوليّة لا يلقي المجتهد:رفع ما لا يعلمون إلى المقلّد ليعمل بها و إنّما يطبّقها على مواردها،فيفتي بجواز شرب التتن مثلا و عدم وجوب صلاة ركعتين عند رؤية الهلال و هكذا،و هذا بخلاف المسائل الفقهيّة كقاعدة التجاوز و الفراغ،فإنّ المجتهد يلقي إلى المكلّف قوله:كلّما شككت في صحّة عمل قد عملته فلا تعتني بشكّك.
و من هنا يعلم أنّ مسألة أصالة الطهارة في الشبهات الحكميّة مسألة اصوليّة؛إذ نقول في مقام الإلقاء إلى المكلّف:الحديد طاهر مثلا و أشباهه.
و من هنا ظهر أنّ التعريف المذكور صحيح و أنّ لفظة الاستنباط فيه واقعة بمعناها و أنّه الاستخراج.و ظهر أنّه لا وجه لما ذكره بعض مشايخنا[1]من أنّ المراد منه تحصيل الحجّة و أنّه شامل حتّى للأصول العقليّة،فإنّ المجعول في جميعها التنجير و الإعذار عند الإصابة و الخطأ؛ضرورة أنّ معنى الاستنباط ليس ما ذكره أوّلا كما هو معلوم لمن راجع اللغة[2].
و ثانيا:أنّ ما ذكره إنّما يتمّ حيث يكون الحكم الواقعي إلزاميّا،فإن أصابه الأصل أو الأمارة نجّزه و إن أخطأه فهو معذور،و لا يتمّ حيث يكون الحكم الواقعي عدم الوجوب و الحكم الظاهري أيضا عدم الوجوب،أو كان الحكم الظاهري الإباحة؛فإنّ التنجيز و الإعذار لا مجال لهما،مضافا إلى أنّ المجعول إنّما هو صفة الطريقيّة كما سيأتي لا التنجير و الإعذار،فافهم.

[1]بحوث في الاصول للشيخ محمد حسين الاصفهاني:20،و نهاية الدراية 1:42.

[2]مختار الصحاح للجوهري:643،(نبط).

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست