responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102

[تعريف علم الأصول‌]


و أمّا تعريف علم الاصول فقد عرّفه غير واحد من الأصوليين‌[1]بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.و قد أورد الآخوند عليه بعدم شموله للأصول العمليّة و لا لحجّية الظنّ الانسدادي بناء على الحكومة[2].
و وجه ذلك أنّه قدّس سرّه فسّر الحكم في قولهم:لاستنباط الحكم الشرعي بالحكم الواقعي،نظير الحكم في عبارة الشيخ الأنصاري‌[3]في قوله:إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي...و إلاّ فلا يصحّ تثليث الأقسام و هو واضح.فلمّا فسّر الحكم بالحكم الواقعي قصر التعريف عن الشمول للأصول العمليّة؛إذ لا يعرف الحكم الواقعي فيها،و كذا الظنّ على الحكومة فإنّها أيضا لبيان الوظيفة،أمّا الحكم الواقعي فمجهول فيها؛و لذلك عرّفه بما عرّفه من قوله:صناعة يعرف بها...[4]إلى آخره، و أضاف قوله:أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.و قد ذكر الفعل مبنيّا للفاعل في باب البراءة[5]فقال:أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل.
و الظاهر عدم الحاجة إلى هذا الإلحاق؛لأنّ المراد من الحكم في قولهم:لاستنباط الأحكام الشرعيّة هو الحكم الشرعي الفعلي الأعمّ من الظاهري و الواقعي،و بهذا تدخل الاصول العمليّة الشرعيّة كلّها؛إذ مؤدّياتها أحكام عند الشكّ و عند عدم العلم،فهي أحكام ظاهرية.و يشهد لما ذكرنا قولهم‌[6]في تعريف الفقه:هو العلم‌

[1]مثل المحقق القمي في القوانين 1:5،و الميرزا حبيب اللّه الرشتي في بدائع الأفكار:26.

[2]كفاية الاصول:23-24.

[3]فرائد الاصول 1:25.

[4]كفاية الاصول:23.

[5]كفاية الاصول:384.

[6]معالم الاصول:26.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست