responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 77
صار سببا للتنجس إن كان ممن يصح ضمانه كالفاعل المختار.
أما الأولى: فتوضيح الحال فيها بأنّ يقال: لو كان للمسجد أموال موقوفة يصح صرفها في تطهيره-كالأموال الموقوفة لمطلق مصالحه-لزم صرفها فيه وإن كان المال كثيرا، مقدمة للواجب. وأما إذا لم تكن له موقوفة يجوز صرفها في التطهير وجب ذلك على المكلفين مقدمة للواجب عليهم. نعم إذا كان الصرف ضرريا أو حرجيا عليهم سقط الوجوب عنهم، لحكومة أدلتهما على مطلق الأحكام الإلزامية ولا سيّما إذا كان مستند الحكم في المقام الإجماع، فإنّ القدر المتيقن منه غير صورة استلزامه الضرر أو الحرج.
نعم لا بدّ من ملاحظة الضرر أو الحرج الشخصين-كما قرّرنا في محلّه- فيختلف الحال باختلاف الأشخاص، إذ قد يكون بذل دينار-مثلا-بالنسبة إلى شخص ضررا أو حرجا دون آخر فيسقط الوجوب عن الأوّل دون الثاني، لأنّه من الواجب الكفائي الذي لا يسقط بعجز بعض المكلفين. وفي فرض الضرر أو الحرج على الجميع أو البعض لا يجب تحملهما، لأنّ الواجب إنّما هو التطهير دون بذل المال لأجله.
فيكون المقام نظير ما ذكره جمع من الأصحاب، من أنّه إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن، ولم يكن من يجب عليه نفقته متمكنا من بذله لم يجب بذل الكفن على المسلمين، فيدفن عاريا، وإذا كان هناك من الزكاة من سهم سبيل اللّه صرف فيه معلّلين ذلك: بأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن. وهذا الحكم وإن كان قد يشكل عليه: بأنّه إذا وجب التكفين وجب بذل الكفن أيضا مقدمة للواجب. إلاّ أنّه لا يدفعه سوى حكومة قاعدة نفي الضرر على وجوب التكفين أو سائر تجهيزات الميّت من الغسل والدفن،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست