responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 73
بالمشركين دون سائر النجاسات، فضلا عن المتنجسات لمّا ذكرنا من إرادة المعنى الحدثي من النجس فيها، ولا بدّ في إطلاقه على الذات من عناية خاصة كشدّة النجاسة، ولا عناية إلاّ في المشركين دون سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات.
و من ذلك يظهر الجواب عن النبوي: «جنبوا مساجدكم النجاسة»[1] فإنّ المأمور به فيه تجنب نفس المساجد. ولو سلّم العموم للتوابع لكفى في عدم الاعتماد عليه ضعف سنده. كما أنّه لو سلّم عموم المنع في الآية الكريمة لها لاختص ذلك بالمشركين.
و مما ذكرنا يعلم الحال في بقيّة الروايات، كصحيحة عليّ بن جعفر، وروايات اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمّه بالتراب المتقدمة[2]لاختصاص جميعها بالمسجد نفسه.
و لو كان المدرك في الحكم هو الإجماع فالقدر المتيقن منه أيضا ذلك، ولم يثبت إجماع في التوابع، ولا اعتماد على المنقول منه لو ثبت النقل‌[3].
هذا كله في وجوب التطهير، وقد تحصل: إنّه لا دليل عليه، فعليه لا مانع من ترك التطهير لو لم يكن بقاء النجس هتكا للمسجد. نعم يحرم تنجيس حصير المسجد وفرشه لمنافاته لجهة الوقف، وهي الانتفاع بها للصلاة وسائر العبادات. فإنّ التنجيس ينافيها ويعدّ تصرفا مخالفا لها و

[1]وسائل الشيعة: ج 3 ص 504 في الباب 24 من أبواب أحكام المساجد. الحديث: 2.

[2]في الصفحة: 44.

[3]إشارة إلى ما في الجواهر ج 6 ص 97: من دعوى أشعار عبارة مجمع البرهان والمدارك بالإجماع على وجوب تطهير توابع المسجد من الحصر والفرش ونحوهما، لا النقل الصريح. فراجع.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست