responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 402
(مسألة 3): لو علم بنجاسة شي‌ء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلى ..... ص : 210
(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس ..... ص : 211
(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة ..... ص : 227
(مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ..... ص : 235
(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة ..... ص : 236
(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا ..... ص : 236
(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ..... ص : 247
(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث ..... ص : 251
(مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ..... ص : 255
(مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس ..... ص : 257
(مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ..... ص : 259
فصل العفو عن بعض النجاسات ..... ص : 263
الأول دم القروح و الجروح ..... ص : 266
(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع ..... ص : 282
(مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج ..... ص : 283
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست