responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 227

(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة

(مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة [1].

[1]العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين‌ إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما، فإن تمكن من غسل أحدهما يغسله ويصلّي فيه، تحصيلا للعلم بالطهارة مع التمكن، سواء صادف كون المغسول نجسا، أو طاهرا، واقعا.
و أما إذا لم يتمكن من غسل شي‌ء منهما، فالمشهور أنّه يحتاط بتكرار الصلاة فيهما، تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة عما اشتغلت به، وهو الصلاة في الثوب الطاهر. وفي قبال المشهور ابنا إدريس وسعيد، حيث قالا بوجوب الصلاة عاريا.
و ينبغي التكلم-أوّلا-في ما هو مقتضى القاعدة، وثانيا في ما هو مدلول النص في المقام. فيقع البحث في جهتين: أمّا الأولى ففيما تقتضيه القاعدة، فنقول: أنّ مقتضى العلم الإجمالي بوجوب الصلاة في الثوب الطاهر هو وجوب الاحتياط، بتكرار الصلاة، تحصيلا للقطع بالفراغ-كما أشرنا-إذ لا يعتبر في صحة العبادة-كما مر غير مرة-سوى قصد القربة، الّتي يكفي فيها مجرد الإضافة إلى المولى، ولو رجاء لاحتمال المطلوبيّة. وهذا المعنى متحقق في كل من طرفي العلم الإجمالي بطهارة الثوب، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لا يمنع عما هو معتبر في صحة العبادة، فإنّ احتمال مانعيّة النجاسة لا ينافي احتمال المطلوبية المتقوم باحتمال الطهارة، الّذي يكفي في تحقق القربة بالمعنى المذكور. فتحصل: أنّ الاحتياط لا ينافي قصد القربة. كما أنّه لا ينافي قصد الوجه أيضا بناء على اعتباره، إذ يكفي فيه الإتيان بالمأمور به الواقعي المردد بين أمرين أو أكثر، بقصد الوجوب غاية أو وصفا، بأنّ يأتي بالصلاة بداعي وجوبها أو وجوب الصلاة الأخرى‌
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست