responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 143
و الجواب عن ذلك: أنّ ما ذكره«قده»إنّما يتم فيما إذا لم يتجاوز المصلّي محل التدارك، كما إذا جهل بوجوب السورة-مثلا-اجتهادا أو تقليدا ثم التفت إلى وجوبها قبل الركوع فإنّه في هذا الحال يصح الخطاب بالقراءة ولا موجب لإعادة الصلاة وأما إذا علم بوجوبها بعد ما دخل في الركوع كان قابلا للأمر بالإعادة وعدمها، لعدم إمكان تدارك الجزء المجهول حينئذ بدون الإعادة، غير أنّه لم يؤمر بالإعادة امتنانا. فظهر أنّه لا فرق بين النسيان والجهل في صحة تعلق الأمر بالإعادة بعد تجاوز محل المنسي أو المجهول، لوحدة الملاك وهو عدم إمكان الأمر بنفس الواقع المنسي أو المجهول، لعدم إمكان الامتثال والتدارك إلاّ بإعادة الصلاة بتمامها. فالتحقيق هو شمول حديث«لا تعاد»للجاهل القاصر، فمن صلّى في النجس عن جهل قصوري صحت صلاته.
ثانيها: معارضة«حديث لا تعاد»بـ«صحيحة عبد اللّه بن سنان» المتقدمة[1]في خصوص المقام-أعني الصلاة في النجس جاهلا بالمانعيّة أو النجاسة-لوحدة اللسان فيهما، لدلالة الحسنة على وجوب الإعادة، ودلالة الحديث على عدمه، والنسبة بينهما إما أن تكون نسبة الخاص إلى العام فتقدم الحسنة لأنّها أخص مطلقا من الحديث، لدلالتها على وجوب الإعادة فيمن صلّى في النجس بعد العلم بموضوعه جاهلا بالمانعيّة، أو النجاسة، لأنّ موردها من علم بإصابة الجنابة أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم صلّى فيه، والحديث يدل على عدم وجوب الإعادة، أو نسبة العموم من وجه، لشمول الحسنة للعالم المتعمد بخلاف الحديث فإنّه لا يعمّه، وشمول الحديث لغير

[1]في الصفحة: 137.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست