responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 122
صورة الجهل، كما إذا قدم للضيف طعاما نجسا، ولم يخبره بنجاسته، وليس إعطاء النجس للعالم به من هذا القبيل، بل هو من قبيل إعطاء العنب لمن يعلم من حاله أنّه يصنعه خمرا. وفي ذلك بحث طويل ذكرناه في محله من المكاسب المحرمة، والحقّ فيه الجواز.
و أما الأمر الثاني-و هو التسبيب إلى أكل النجس وشربه أو استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، كالوضوء والغسل-فقد منع عنه المصنف «قده»مطلقا. ولكن الحق فيه هو التفصيل‌[1]بين ما كان الشرط ذكريّا- أي كان الأثر مترتبا على الأعم من الواقع والظاهر-و بين ما كان واقعيّا، بأن كان مترتبا على خصوص الواقع فيجوز في الأوّل دون الثاني.
أما الجواز في الأوّل فظاهر، لعدم صدور مبغوض، لا من السبب ولا من المباشر، أما المباشر فلاشتمال عمله على الشرط، المفروض تحققه حتى في حال الجهل. وأما السبب فلأنّه لم يتسبب إلاّ إلى الحلال دون الحرام، فلا محذور في هذا النحو من التسبيب. وذلك كما إذا أعاره ثوبا نجسا للصلاة، فإنّ الطهارة الخبثية في الثوب والبدن-التي هي شرط في الصلاة-أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. وإن شئت فقل: إن الطهارة الخبثية في الصلاة ذكري لا واقعي. وعليه فيجوز الاقتداء بالمستعير المذكور من دون إشكال وخلاف.
و لا يبتني ذلك على النزاع المعروف في أنّ المدار في جواز الاقتداء هل هو على الصحة الواقعيّة أو الصحة عند الإمام، لأنّ مورده ما إذا كان‌

[1]و من هنا جاء في تعليقته-دام ظله العالي-على قول المصنف: -«و كذا التسبيب لاستعماله»-: أنّه(لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، كما في اشتراط الصّلاة بطهارة الثوب والبدن).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست