responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 106
و كذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة[1].

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه[2]و لو بأجرة[3]، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل[4].

الحسين عليه السّلام‌[1]، إلاّ أنّه لا دليل على حرمة تنجيسها، أو وجوب تطهيرها بعنوانها الأولى. نعم لو استلزم التنجيس هتك الحرمة حرم، وكذا لو استلزمه ترك التطهير وجب إلاّ أنّ الأحوط ذلك مطلقا وإن لم يستلزم الهتك، خروجا عن خلاف القائلين بذلك، وأما مع الهتك فلا يختص الحكم بالنجاسة بل يأتي في غيرها أيضا مما يوجبه. فحكم التربة حكم المشاهد المشرفة-بل المصحف الشريف-في دوران الحرمة مدار الهتك.
هذا كله فيما إذا أخذت التربة بقصد الاحترام، وأما بدونه فلا محذور في تنجيسها، كما إذا أخذت بقصد جعلها آجرّا أو خزفا أو نحو ذلك. [1]لاتحاد الملاك في الجميع، وهو الاحترام. [2]لوجوب رفع الهتك عنها كدفعه. [3]مقدمة للواجب، إلاّ أن تكون حرجا أو ضررا. [4]المتيقن هو ذلك، وهو مما لا يحتمل الخلاف فيه كي يكون أحوط. وذلك لحصول الهتك الجديد بإلقاء القاذورات عليها ثانيا وثالثا، وهكذا، وكل فرد من أفراد الهتك حرام مستقل، وليس الملاك هو التنجيس كي يقال: إنّ المتنجس لا يتنجس ثانيا. وعليه فيجب سدّ باب الخلاء أو بالوعته إلى أن يضمحل ورق القرآن أو التربة أو غيرهما من المحترمات.

[1]للأخبار المتواترة المروية في وسائل الشيعة: ج 10 في الباب 72 ص 414.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست