responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 469

(مسألة 18)الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس‌

(مسألة 18)الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك-مثلا-يحكم بطهارته[1].

(مسألة 19)يحرم بيع الميتة

(مسألة 19)يحرم بيع الميتة[2]

وهذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في أصالة الإسلام بمعنى لزوم ترتيب آثار الإسلام من وجوب الغسل والكفن والدفن ونحو ذلك ومنها الحكم بالطهارة بالنسبة الى من يشك في كفره وإسلامه، لأن مقتضى الأدلة وجوب ذلك لكل انسان خرج عنه الكافر، وهو-في صورة الشك-إما محرز العدم أو غير محرز الوجود.
فما ذكره المصنف«قده»في المتن من الحكم بطهارة العظم المردد ولو كان من الإنسان هو الصحيح. [1]إما لقاعدة الطهارة، أو لاستصحاب عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. بيع الميتة والانتفاع بها [2]يقع الكلام في الميتة في مقامين(الأول)في حكم بيعها و(الثاني)في حكم الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة.
أما(المقام الأول)-فالمشهور فيه هو الحرمة تكليفا ووضعا ولو قلنا بجواز الانتفاع بها في غير المشروط بالطهارة، بل عن جمع دعوى الإجماع على المنع، ونسب القول بالجواز الى من رمى بالضعف والندرة.
و قد استدل على المنع بوجوه فصلنا الكلام فيها في بحث المكاسب المحرمة عمدتها الروايات، وهي وإن كانت متعارضة في بادى النظر إلا أن الترجيح مع اخبار المنع-كما ستعرف.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست